البحث في دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي
١٦٩/٤٦ الصفحه ١١٤ : من ضروريات الدين. قال تعالي : (
حرمت عليكم
الميتة و ... وما أكل السبع إلاّ ما ذكيتم
). (١) وفى الذيل
الصفحه ١١٨ :
، فينبغى أن يكون من الواضحات لقوله تعالي : (
حرّمت
عليكم الميتة والدم ... وما أكل السبع إلاّ ما ذكّيتم
الصفحه ١٢٦ : الإبانة والانخاع
، وإلاّ فلا إشكال فى عدم التحريم التكليفى والوضعى لموثقة الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه
الصفحه ١٣٦ : .
ج ـ التمسك برواية السكونى عن
أبيعبدالله عليهالسلام : « كلب المجوسى لاتأكل
صيده إلاّ أن يأخذه المسلم فيعلّمه
الصفحه ١٤٤ : يقبل التذكية
واثرها
التذكية
تتحقق بالذبح وبالاصطياد على ما تقدّم. وكل حيوان ـ حتّى محرَّم الأكل إلاّ
الصفحه ١٤٥ : الأعلام ، فقيل بأنّ الأصل الأولى فى كل حيوان عدم قبوله
للتذكية إلاّ ما خرج بالدليل ، باعتبار أنّ التذكية
الصفحه ١٥١ : أرض لا ربّ لها ... ».
(٤)
ومرسلة حماد المتقدمة وإن ورد فيها
التقييد بالميتة إلاّ أنّه لا مفهوم له
الصفحه ١٥٢ :
غيرها ـ إلاّ أنّه
بقرينة الروايات الاُخرى وتسالم الفقهاء لابدَّ من تقييدها بذلك ، فلاحظ موثقة
الصفحه ١٦٥ : الشركة المذكور قابل للمناقشة ، فإنّ السيرة وإن كانت
منعقدة فى زماننا على ما ذكر إلاّ أنّ ذلك غير نافع ما
الصفحه ١٦٧ : لا مشكلة فيه إلاّ من حيث طلحة ، وهو وإن لم يوثق بالخصوص ولكن
يكفى لاعتباره تعبير الشيخ عنه فى الفهرست
الصفحه ١٧٢ :
تحقق المصداق للولاء السابق ، لاتصل النوبة الى الولاء اللاحق.
والإرث
بالولاء لاتصل النوبة اليه إلاّ
الصفحه ١٧٣ : نزل.
وهى
إن كانت واحدة اختصت به ، وإلاّ قُسِّم بينهنّ بالسوية.
٣
ـ وأما الثمن فهو للزوجة مع
الصفحه ١٩٣ : ء
، فإنّ ظاهرها إرادة التنزيل لا فى أصل الإرث فقط ، بل فيه وفى كيفيته وإلاّ
لاكتفى بذكر أولاد الأولاد من
الصفحه ٢٠٠ : المال
، فأمر واضح ، إذ مع عدم وارث آخر يلزم إرثه للجميع وإلاّ يلزم خلف الفرض.
٣
ـ وأما أنّه عند
الصفحه ٢٢٢ : كان ثقب وكان محصناً رجم
». (٢) والمراد من
قوله : « ضرب الرجل
» ضرب الحد ، وإلاّ فهما فى أصل الضرب