كلامه ، قال : اللّهم إنّهما شهادتان ، فلما أرضعته عادت إليه ، فقالت : يا أمير المؤمنين إنّى زنيت فطهِّرني .... قال : اذهبى فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ... فانصرفت وهى تبكي ، فلمّا ولّت حيث لاتسمع كلامه ، قال : اللّهم هذه ثلاث شهادات ... وفي الرابعة رفع أمير المؤمنين عليهالسلام رأسه إلى السماء وقال : اللّهم إنّى قد أثبتتُ ذلك عليها أربع شهادات ... » (١).
٨ ـ وأمّا أنّ الزنا لايثبت بأقلّ من أربعة ، فممّا لا إشكال فيه. وقد دلَّ على ذلك قوله تعالي : ( والذين يرمون المحصنات ثم لميأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) (٢) ، ( إنَّ الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لاتحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم ... لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ... ) (٣) ( واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم ) (٤).
والروايات فى ذلك كادت أن تبلغ حدَّ التواتر ، من قبيل موثقة أبى بصير : « قال أبو عبداللّه عليهالسلام : « لايرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل فى المكحلة » (٥).
وأمّا أنّه يثبت بثلاثة رجال وامرأتين ، وبرجلين وأربع نساء بالنسبة إلى الجلد ، فلصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « سُئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم. وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلاتجوز
__________________
١ ـ الفقيه : ٤ / ٢٢.
٢ ـ النور : ٤.
٣ ـ النور : ١٣.
٤ ـ النساء : ١٥.
٥ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٧١ ، باب ١٢ من أبواب حدّ الزنا ، حديث ٤.