البحث في دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي
٣٢/١ الصفحه ٢٧٤ :
دية المرأة
٥
ـ وأما أنّ دية المرأة نصف دية الرجل فى القتل
، فلا خلاف فيه بين الأصحاب. وتدل عليه
الصفحه ٥٠ : عليهالسلام
عن أمير المؤمنين عليهالسلام
: « قضى فى
وصية لمتشهدها إلاّ امرأة فأجاز شهادة المرأة فى ربع الوصية
الصفحه ٢٥٧ : على عليهمالسلام
: « ليس بين
الرجال والنساء قصاص إلاّ فى النفس
... » (١) على أنّ
المرأة لاتقتص من
الصفحه ٢١٥ : دون
مسافة التقصير ». (١)
١٥
ـ وأما أن المرأة لايتحقق إحصانها إلاّ مع حريتها
، فأمر لا خلاف فيه
الصفحه ٢٥١ : الاقتصاص بالسيف دون غيره.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أنّ الرجل لو قتل المرأة
متعمداً اقتصّ منه بعد ردّ
الصفحه ٥١ :
شهادة
المرأة » (١)
، فإنّ جملة « بحساب شهادة المرأة » يدل على ثبوت النصف بشهادة المرأتين ، وهكذا
الصفحه ٤٣ : القابلة بل مطلق المرأة باستهلال الطفل عند فرض موت أبيه ، فإنّه يرث ربع
التركة بذلك ، ولو شهدت ثنتان ورث
الصفحه ٢٠٦ :
ب
ـ المرأة الزانية ولو كانت محصنة إذا زنى بها غير البالغ.
٣
ـ والرجم ثالثة. وذلك فى الزانى
الصفحه ٢٠٧ :
ويدفن
الرجل إذا اُريد رجمه الى حقويه(١)
والمرأة
الى موضع الثديين.
ويبدأ
الإمام بالرجم إن كان
الصفحه ٢٠٨ : عليه صحيحة محمد بن اسماعيل
بن بزيع : « سألت الرضا
عليهالسلام عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج
الصفحه ٢١٠ : يدّعى الجزم
بعدم الخصوصية.
٧
ـ وأما ثبوت القتل فى الزنا بالمرأة عن اكراه لها
، فلم يعرف فيه خلاف
الصفحه ٢١١ :
» (٣) وغيرها.
١٠
ـ وأما أنّ المرأة إذا زنى بها صبى تجلد ولاترجم حتى ولو كانت محصنة ، فلصحيحة
أبيبصير عن
الصفحه ٢١٩ :
كيفية اقامة الحدِّ
٢٣
ـ وأما أنّ الرجل يدفن الى حقويه والمرأة الى صدرها
، فهو المشهور. وتدل عليه
الصفحه ٢٢٤ : المرأة : ما ذكر الله
ذلك فى القرآن ، فقال : بلي. قالت : وأين هنَّ؟ قال : هنّ أصحاب الرَّس
» (٢) وغيرها
الصفحه ٢٢٨ : المرأة تضرب من وراء الثياب ، فيكفى
لإثباته القصور فى المقتضي. هذا مضافاً الى أنّ المرأة عورة ولايحتمل