« رجل فقأ عين امرأة ، فقال : إن شاءوا أن يفقأوا عينه ويؤدّوا اليه ربع الدية ، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية. وقال فى امرأة فقأت عين رجل : إنّه إن شاء فقأ عينها وإلاّ أخذ دية عينه ». (١)
٥ ـ وأما جواز القصاص فى الجروح ، فيدل عليه قوله تعالي : ( والجروح قصاص ) (٢) ، وإطلاق قوله : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) (٣) ونحوه.
وأما اعتبار إمكان ضبط الجرح فواضح ، لعدم جواز القصاص من دون مماثلة ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) (٤) ، بل مع عدم المماثلة لايصدق عنوان القصاص.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ١٢٤ ، باب ٢ من ابواب قصاص الطرف ، حديث ١.
٢ ـ المائدة : ٤٥.
٣ ـ النحل : ١٢٦.
٤ ـ البقرة : ١٩٤.