الصفحه ٢١٦ : ولايصدق عنوان الزنا ليثبت حكمه. هذا مضافاً
الى دلالة جملة من النصوص عليه ، كصحيحة عبدالصمد بن بشير عن
الصفحه ٢١٧ : بالاقرار أربع مرات
، فهو المشهور. وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليهالسلام : « رجل قال لامرأته
الصفحه ٢١٩ : بنى فضّال وإن اشتمل على الضعف من بعض
النواحي. (٤)
وأما
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨
الصفحه ٢٢١ :
المستفاد من الرّوايات أنّ عقوبة الملوط به أشدّ من عقوبة اللائط ـ فلاحظ صحيحة
حماد بن عثمان : « قلت
لأبي
الصفحه ٢٢٢ : ، للاتفاق على عدم ثبوت مائة
جلدة في النوم المجرد.
أجل ، ورد فى صحيحة الحسين بن سعيد : « قرأت بخط رجل
الصفحه ٢٢٣ : لا خلاف فيه. وتدلّ عليه صحيحة مالك بن عطية المتقدمة فى الرقم (١) ، حيث
ورد فيها : « فلما كان
فى
الصفحه ٢٢٨ :
روايات كثيرة ، كصحيحة بريد بن معاوية : « سمعت أباعبداللّه عليهالسلام
يقول : إنّ فى كتاب على
الصفحه ٢٣١ : أنّ
فى سندها على بن السندى الذى قد يتأمل فى وثاقته باعتبار عدم النص عليها فى كتب
الرجال ، وهكذا بقية
الصفحه ٢٣٣ : اسحاق بن عمار؛ « قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: ربما ضربت الغلام فى بعض ما يجرم ، قال : وكم تضربه؟ قلت
الصفحه ٢٣٩ : أجل ذلك
كتبنا على بنى اسرائيل أنّه من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ فى الأرض فكأنّما قتل
الناس جميعاً
الصفحه ٢٤١ : على ذلك موثقة
اسحاق بن عمار : « قلت
لأبي الحسن عليهالسلام : المرأة تخاف الحبل
فتشرب الدواء فتلقى ما
الصفحه ٢٤٢ : فيه. وتدل عليه صحيحة عبدالله بن سنان : « سمعت أباعبداللّه عليهالسلام
يقول : من قتل مؤمناً متعمداً
الصفحه ٢٤٨ : أقاربه أو غيرهم على صدق الدعوي. وقد دلت على ذلك عدة نصوص ، كصحيحة
بريد بن معاوية عن أبيعبداللّه
الصفحه ٢٥٠ :
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٤٢
/ ٢٣٠.
٢ ـ فلاحظ : صحيحة
عبدالله بن سنان الواردة فى باب ٩ من ابواب دعوى القتل
الصفحه ٢٥١ :
قتلها عمداً ... » (٢) وموثقة اسحاق بن عمّار عن جعفر عليهالسلام : « أنّ رجلاً