الصفحه ١٦٢ : ما دام شاغلاً له بما
لايتنافى مع ذلك المكان المقدس. وإذا فارقه بنية العود وكان تاركاً لبعض رحله فيه
الصفحه ١٦٦ : ضعيف السند ، إذ روى فى عوالى اللآلى عن سمرة بن جندب عن النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والسند الى سمرة
الصفحه ١٦٨ : المذكور
فى مرسل محمد بن اسماعيل وموثقة طلحة ، صادق بمجرد وضع الرحل فتثبت الأحقية بذلك.
ولكنه قد تقدّمت
الصفحه ١٨٥ : والحرية
، فهو متسالم عليه. ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم : « سألت أباعبداللّه عليهالسلام
عن المملوك
الصفحه ١٨٨ : الثلث؟ ومن هنا جاءت روايات أهلالبيت عليهمالسلام
تردُّ بلهجة شديدة على فكرة العول. يقول محمد بن مسلم
الصفحه ١٨٩ : .
والدليل عليه صحيحة عمر بن اُذينة : « قال زرارة : إذا أردت
أن تلقى العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم
الصفحه ١٩٠ : الإبنان او الأبناء كان لهما اولهم تمام المال بالسوية.
واذا
انفردت البنتان أو البنات كان لهما او لهُنَّ
الصفحه ١٩٤ :
تظافرت نصوصهم عن أئمتهم عليهمالسلام
(١).
ومن جملة النصوص صحيحة ربعى بن عبدالله
عن أبيعبداللّه
الصفحه ١٩٦ :
يرث جميع التركة مع عدم شريك له فى طبقته وعدم وارث من الطبقة الاُولي.
ب ـ صحيحة عبدالله بن سنان عن
الصفحه ١٩٨ : الميت منه
فيحجبه ». (٢)
ب ـ موثقة محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليهالسلام : « اذا لميترك الميت إلاّ جدّه
الصفحه ٢٠٠ : وملاحظة
التعليل يتعدّى الى العم والعمة.
هذا ، ولكن المنسوب الى الفضل بن شاذان
قسمة المال نصفين اذا
الصفحه ٢٠١ : بالتفاضل فهو المشهور. ويدلّ عليه خبر سلمة بن محرز ، عن
أبيعبداللّه عليهالسلام
: « قال فى عم
وعمة : للعم
الصفحه ٢١٠ : عليه صحيحة حنان بن سدير عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « سألته عن يهودى فجر بمسلمة ، قال : يقتل
الصفحه ٢١١ :
يونس بن عبدالرحمن
عن أبيالحسن الماضى عليهالسلام
: « أصحاب
الكبائر كلها اذا اُقيم عليهم الحد مرتين
الصفحه ٢١٢ : أيضاً إلاّ أنّه قد يقال بلزوم تقييده بالاحصان ، لصحيحة محمد بن قيس
عن أبيجعفر عليهالسلام : « قضي