الصفحه ٥٣ : .
وفيه
: انَّ بعض الروايات ظاهر فى الالزام ، من قبيل ما رواه داود بن سرحان عن أبى عبداللّه
عليهالسلام
الصفحه ٥٦ : ، فيمكن الاستعانة بصحيحة أحمد بن أبى نصر : « سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن رجل طلّق امرأته بعدما غشيها
الصفحه ٧٠ : فى الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه. (٢) وتدلّ عليه صحيحة ابراهيم بن عمر عن
ابى عبدالله عليهالسلام
الصفحه ٧١ : فى مثل صحيحة
ابراهيم بن عمر المتقدمة في رقم ٢ هو المغايرة ، وأنّه تصدّق على الغير
الصفحه ٧٥ : والمفروض فى محل كلامنا هو الاشتباه ، فلاحظ صحيحة
داود بن رزين : « قلت
لأبى الحسن موسى عليهالسلام : إنى
الصفحه ٨٣ : رفاعة بن موسي : « سألت أبا عبداللّه عليهالسلام
... عن البرصاء ، فقال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
الصفحه ٨٩ : لذلك ايضاً بنحو التأييد
ببعض النصوص ، من قبيل مرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح
الصفحه ٩٤ : ء والهواء.
هذا مضافاً الى بعض الأخبار ، كخبر عقبة
بن خالد : « سالت ابا عبداللّه عليهالسلام
عن رجل اتى
الصفحه ٩٩ : الفلس بنى على الحرمة.
والمستند فى ذلك :
١
ـ أمّا انحصار الحلية فى الحيوانات التى تعيش فى الماء بما
الصفحه ١٠٩ : المتقدمة ، بل إنّ رواية مسعدة بن صدقة عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « كلْ من الطير ما كانت له قانصة ولا
الصفحه ١١٠ : والطحال. وتدل
على ذلك صحيحة ابراهيم بن عبدالحميد عن أبيالحسن عليهالسلام
: « حرّم من
الشاة سبعة أشيا
الصفحه ١١٢ :
والمستند فى ذلك :
١
ـ أمّا حرمة الجلاّل ، فهى المشهور بين
الأصحاب. وتدل عليها صحيحة هشام بن
الصفحه ١١٤ : بن ابراهيم عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « بيضة خرجت من است دجاجة ميتة؟ قال : إن كانت
اكتست البيضة
الصفحه ١١٩ : ء الأربعة
، فهو المشهور. ولا مستند له من الروايات سوى صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج : « سألت أبا ابراهيم
الصفحه ١٢٠ : بن المثنى عن العبد الصالح : عليهالسلام « سأله عن ذبيحة اليهودى والنصراني ، فقال : لاتقربوها