الصفحه ٢٤٦ : محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليهالسلام : « كان أميرالمؤمنين عليهالسلام
يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأً
الصفحه ٢٥٣ : الحرّ بالحرّ
... ) (٣) وغيره ، والنصوص الخاصة ، كصحيحة
عبدالله بن سنان : « سمعت
أباعبدالله عليهالسلام
الصفحه ٢٦٤ : عبدالرحمن بن الحجاج : « سمعت ابن أبى ليلى
يقول : كانت الدية فى الجاهلية مائة من الإبل فأقرّها رسول الله
الصفحه ٢٧٤ : صحيحة عبدالله بن مسكان عن أبيعبدالله عليهالسلام : « إذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به. وإذا قتل الرجل
الصفحه ١٦ : صحيحة عمار بن مروان : « قال
أبوعبدالله عليهالسلام : كل شيء غُل من
الإمام فهو سحت. والسحت أنواع كثيرة
الصفحه ٢٠ : اليمين على المدّعى فيلزم عند حلفه ، فلصحيحة
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام
: « الرجل يدعى
ولابينة
الصفحه ٢٦ : وثبوت الحدّ
عليه ، كان ذلك حكماً بالحق والعدل فيكون جائزاً ، بل واجباً.
ج) التمسك بصحيحة سليمان بن
الصفحه ٣٠ : تعالى فى كتاب الشهادات.
٤
ـ وأمّا أن الحلف لايصح إلاّ باللّه سبحانه
، فلصحيحة سليمان بن خالد
الصفحه ٣٣ : بن حازم
عن أبى عبداللّه عليهالسلام
: « قلت : عشرة
كانوا جلوساً ، وسطهم كيس ، فيه ألف درهم ، فسأل
الصفحه ٣٨ : أكثر ـ لابدَّ من تقييده بصحيحة محمد بن حمران : « سألت أبا عبداللّه عليهالسلام
عن شهادة الصبى فقال
الصفحه ٤٠ : الفاسق إلاّ على نفسه
» كما فى صحيح محمد بن قيس(٣).
وأمّا إذا كان مستضعفاً فالمشهور عدم
قبول شهادته
الصفحه ٤٢ : المسلمين »
(١).
١٣ ـ وأمّا منع السؤال بالكف عن قبول
الشهادة ، فلصحيحة على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن موسى
الصفحه ٤٦ : المذكورتين عدم ثبوت
اللواط إلاّ بأربع شهادات.
أمّا الدال على المقدّمة الاُولى فهو
صحيحة مالك بن عطية عن
الصفحه ٥١ : الجازم وهو لايجوز بدون العلم وإلاّ يلزم الكذب.
هذا مضافاً إلى صحيحة معاوية بن وهب : «
قلت له : إن
ابن
الصفحه ٥٢ : مباشرة.
ثم إنّه ممّا يؤكد اعتبار كون المدرك
العلم عن حس او ما يقرب منه رواية علي بن غراب عن أبى