الصفحه ١٤١ : ، مضافاً الى صحيحة على بن جعفر عن
أخيه عليهالسلام : « سألته عن سمكة وثبت من
نهر فوقعت على الجُدّ(١)
من
الصفحه ١٥٦ : ، بناءً على
تمامية كبرى الانجبار.
ب ـ صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة فى
رقم (٣) ، فإنّ
القيد المذكور
الصفحه ١٦٧ : برواية محمد بن اسماعيل عن
بعض أصحابه عن أبيعبداللّه عليهالسلام
: «قلت له : نكون بمكة أو بالمدينة أو
الصفحه ١٧٧ : اُخري ، كالأب ، فإنّه يرث السدس بالفرض مع وجود
الولد وبالقرابة مع عدمه ، وكالبنت والبنات ، فإنّهنّ يرثن
الصفحه ١٧٨ : المال ، كما دلَّ عليه صحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل
: « سألت أبا الحسن
الرضا عليهالسلام عن رجل مات
الصفحه ١٧٩ : غيره
» (٣) وغيرها.
وأما ما ورد فى موثق جميل بن دراج عن
أبيعبداللّه عليهالسلام
: « لايكون
الردُّ
الصفحه ١٨٣ :
الارث لصحيحة محمد
بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام
: « لايتوارث
الحرّ والمملوك » (١) وغيرها
الصفحه ٢٠٧ : الأصحاب. وقد دلّت عليه صحيحة زرارة عن أبيجعفر عليهالسلام : « جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبى
الصفحه ٢٢٦ : أنّ سابّ النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم
يقتله السامع
، فهو ممّا لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة محمد بن
الصفحه ٢٢٧ : الجميع واحداً.
وقد يستفاد المطلوب من صحيحة هشام بن
سالم : « قلت لأبي
عبدالله عليهالسلام : ما تقول فى
الصفحه ٢٢٩ : .
والمستند فى ذلك :
١
ـ أما أن الحدَّ فى السرقة ما ذكر ،
فهو مما لا خلاف فيه. وتدلّ عليه موثقة سماعة بن
الصفحه ٢٣٠ : .
٢
ـ وأما اعتبار كون المسروق بمقدار ربع مثقال ذهب
، فهو المشهور. وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم : « قلت لأبي
الصفحه ٢٣٤ : ولا تعدَّ حدود الله
» (١) الواردة فى
تأديب الغلام.
٢ ـ صحيحة حماد بن عثمان عن ابى عبدالله
الصفحه ٢٣٥ : النظام فيلزم تصدى طائفة خاصة لذلك ، والقدر المتيقن منها هو المجتهدون
العدول.
ويؤيد ذلك رواية اسحاق بن
الصفحه ٢٤٤ : يدل على
الخلاف ، كموثقة اسماعيل بن أبي زياد(٣)
عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام
: « أنّه قتل