الصفحه ٤٧ :
» (٣).
وأمّا الدال على المقدمة الثانية فهو ما
رواه سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة « أن امرأة أتت أمير المؤمنين
الصفحه ٥٤ : عليالاختصاص بالتحمّل.
٥
ـ وأمّا اشتراط وجوب الأداء بالدعوة إلى التحمّل
، فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر
الصفحه ٥٥ : ورد فى موثقة غياث بن ابراهيم
عن جعفر عن أبيه : « أنّ
علياً عليهالسلام قال : لا أقبل شهادة رجلٍ على
الصفحه ٦٧ : يأتى بعضها. على أنّه يكفى
لإثبات ذلك تسالم الاصحاب.
٢ ـ وأمّا أنّ ذلك مكروه ، فلصحيحة محمد
بن مسلم
الصفحه ٦٩ : ضمان.
وإذا قلت : إنّ صحيحة على بن جعفر
الاُخري : « وسألته عن
الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوباً أو
الصفحه ٧٤ : يظهر من بعض الروايات ، كصحيحة يونس بن عبدالرحمن : « سئل أبوالحسن الرضا عليهالسلام
وأنا حاضر ... رفيق
الصفحه ٨١ : سمرة بن
جندب صاحب القصة المعروفة فى حديث لاضرر الذى ضمن له النبى صلىاللهعليهوآله عذقاً في الجنة اذا
الصفحه ٩٥ : : من أخذ ارضاً بغيرحقها او بنى فيها ، قال : يرفع بناؤه وتسلّم التربة الى
صاحبها ، ليس لعرق ظالم حق
الصفحه ١٠٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : « رفع عن اُمتى ... ما لايعلمون » (٢) ، وغير ذلك.
ب ـ الروايات الخاصة ، كصحيحة محمد بن
مسلم عن
الصفحه ١٠١ : جملتها صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
إلاّ أن فى مقابل ذلك روايات تستفاد
منها حلية ما ليس له فلس
الصفحه ١٠٥ : .
ب ـ السباع ، كالأسد والنمر والفهد والثعلب
والضبع و ... ولا خلاف في تحريمها. ويدل على ذلك صحيحة داود بن فرقد
الصفحه ١٠٨ : السبع من الطائر
، فهى ممّا لايعرف فيها خلاف. وتدل عليها صحيحة داوود بن فرقد وموثقة سماعة
المتقدمتان فى
الصفحه ١١٣ : ، وعن الحسين بن خالد عن أبى الحسن
الرضا عليهالسلام ، وعن اسحاق
بن عمار عن أبيابراهيم موسى عليهالسلام
الصفحه ١٢٣ :
لم
يذكر اسم الله عليه(١)
) ، وصحيحة
محمد بن مسلم : « سألت
أباجعفر عليهالسلام عن الرجل يذبح
الصفحه ١٢٤ : : الحركة وخروج الدم.
١٢
ـ وأمّا اعتبار عدم تثاقل الدم فى خروجه
، فتدل عليه صحيحة بكر بن محمد : « كنت عند