فكتب
: لعنةُ اللّه على من فعل ذلك. وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أرَ الجواب : ما حدُّ
رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه ما توبته؟ فكتب : القتل
» أنّ حدَّ
التفخيذ هو القتل. ولكنه لايمكن الإعتماد عليها؛ لأنّ الرجل الكاتب مجهول. وتعبير
ابن سعيد بقوله : « أعرفه » لا يدلّ على توثيقه ، ولو دلَّ فهو لاينفى وجود الجارح
المعارض بعدما لميذكر اسمه ، والمفروض أنّ جواب الامام عليهالسلام لميره ابن سعيد.
٤
ـ وأما أنّ من تكرر منه التفخيذ مرّتين وحُدَّ يقتل فى الثالثة
، فلإطلاق صحيحة يونس عن أبى الحسن الماضى عليهالسلام
: « أصحاب
الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحد مرتين قتلوا فى الثالثة
».
وقيل : بل يقتل فى الرابعة ... وكأنّ
ذلك من باب القياس على الزاني ، حيث تقدّم أن من جلد ثلاث مرات قتل فى الرابعة. إلاّ
أنّ القياس المذكور لا وجه له بعد دلالة الصحيحة المتقدّمة على القتل فى مطلق
الكبائر فى المرّة الثالثة ، والخارج منها هو الزنا لا غير.
٥
ـ وأما أنّ اللواط يثبت بالاقرار أربع مرات دون الأقل من ذلك
، فهو ممّا لا خلاف فيه. وتدلّ عليه صحيحة مالك بن عطية المتقدمة فى الرقم (١) ، حيث
ورد فيها : « فلما كان
فى الرابعة ، قال له : يا هذا إنّ رسولالله صلىاللهعليهوآلهوسلم
حكم فى مثلك بثلاثة أحكام فاختر
... » ، فإنّ اللواط لو كان يثبت بالإقرار ثلاثاً أو بمرة واحدة لميكن وجه لتأخير
العقوبة الى الاقرار الرابع.
__________________