الصفحه ٩٥ : الشيخ وابن حمزة انه للغاصب ، بدعوى
ان عين المغصوب قد تلفت ، فلا يلزم الغاصب سوى قيمتها او مثلها ، بل نسب
الصفحه ١٠٣ : ولكن الناس يعافونها » (٢)و غيرهما.
وفى مقابل ذلك نصوص دلّت على النهى عن
أكلها ، من قبيل صحيح ابن
الصفحه ١١٣ : . (١)
٥ ـ وأمّا حرمة موطوء الانسان فلميعرف
فيه خلاف. وتدل عليه صحيحة عبدالله ابن سنان عن أبيعبداللّه عليهالسلام
الصفحه ١١٩ : الأخذ بمضمون الصحيحة المذكورة
، فإنّ صحيحة ابن الحجاج هي فى صدد بيان أنّ وسيلة الذبح لابدَّ وأن تكون لها
الصفحه ١٢٢ : لميمكن الذبح به
، فممّا لا إشكال فيه. وتدل عليه صحيحة ابن الحجاج المتقدمة فى رقم (٣) وغيرها.
٨
ـ وأمّا
الصفحه ١٣٢ : الى ابن
أبى عقيل من جواز الاصطياد بغير الكلاب من
السباع المعلّمة كالفهد والنمر وغيرهما. (٣)
هذا كله
الصفحه ١٤٦ :
أجل ، بالنسبة الى الحشرات ـ كالفأر وابن
عرس ـ قد يدعى انصراف العمومات المذكورة عنها.
٢
ـ وأمّا
الصفحه ١٦٦ : هو المنقول عن ابن نما شيخ
المحقق الحلى من أنّ التحجير حيث إنّه يعدُّ شروعاً فى الإحياء فيكون مفيداً
الصفحه ١٧٣ : لإثنين :
أ
ـ البنتين فصاعداً إذا لميكن معهنّ ابن مساوٍ.
ب
ـ الاُختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط
الصفحه ١٧٩ : ، فمع عدم وجود
الابن المساوى لهنّ يرثن النصف أو
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٧
/ ٥١٧ ، باب
الصفحه ١٨٣ : عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : « أنّ علياً عليهالسلام
كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه
الصفحه ١٨٨ : تجز ستة
». (٣)
وورد فى صحيحة الحضرمى عن أبي عبداللّه
عليهالسلام : « كان ابن عباس يقول : إنّ
الذي
الصفحه ١٩٨ : والباقى للجدّ من قبل الأب وسقط جدّ الأب
». (٣)
وسند الشيخ الى ابن فضّال وإن اشتمل على
الزبيرى الذى
الصفحه ٢١١ : أبيعبداللّه عليهالسلام
: « غلام صغير
لميدرك ابن عشر سنين زني بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد وتجلد
الصفحه ٢٢٦ : فلان ابن فلان؟ قال : نعم ، فنزلا فضربا عنقه. قال
محمد بن مسلم ، فقلت لأبى جعفر : أرأيت لو أن رجلاً الآن