البحث في دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي
٢٣١/٣١ الصفحه ١٧٥ :
وتقييد البنت بما اذا كانت واحدة ، باعتبار
أن فرض الأكثر الثلثان.
وتقييد الاُخت بكونها للأبوين
الصفحه ١٩٢ :
٤
ـ وأما أنّ للابنين المنفردين تمام التركة بالسوية
، فلأنه لا فرض لهما فيرثان ذلك بقاعدة « واُولو
الصفحه ٢١٥ : دون
مسافة التقصير ». (١)
١٥
ـ وأما أن المرأة لايتحقق إحصانها إلاّ مع حريتها
، فأمر لا خلاف فيه
الصفحه ٢١٩ :
كيفية اقامة الحدِّ
٢٣
ـ وأما أنّ الرجل يدفن الى حقويه والمرأة الى صدرها
، فهو المشهور. وتدل عليه
الصفحه ٢٢٨ :
روايات كثيرة ، كصحيحة بريد بن معاوية : « سمعت أباعبداللّه عليهالسلام
يقول : إنّ فى كتاب على
الصفحه ٢٥١ :
فرض
تراضى الطرفين على ذلك.
والمشهور
أنّ جواز المبادرة الى القصاص ، مشروط بالاستئذان من وليّ
الصفحه ٢٥٣ : المحترمة ـ وحيث لاترجيح فلابدَّ من الحكم بالتخيير ، إلاّ أنّ قاعدة : «
لا تقية فى الدماء » ـ بناءً علي
الصفحه ٢٦٧ :
) (١) ، فإنّها ظاهرة فى أنّ الدية ثابتة على
الجاني ، وبإطلاقها تشمل كلا قسمى الخطأ ، غايته خرج الخطأ المحض ـ الذى
الصفحه ٢٧٥ :
المشهور بين الأصحاب.
ووجهه : أنّ ذلك هو معنى العصبة لغة.
٧
ـ وأما أنّ الصبى والمجنون ليس من
الصفحه ٣١ :
عزّوجلَّ : « وأضفهم الى
اسمي ».
إن قلت : لِمَ لانتمسك لإثبات جواز
الحلف بغير اللّه سبحانه بإطلاق ما دلّ
الصفحه ٤٨ :
كلامه
، قال : اللّهم إنّهما شهادتان ، فلما أرضعته عادت إليه ، فقالت : يا أمير
المؤمنين إنّى زنيت
الصفحه ٥٠ :
رجلين هو أربع نساء.
١١
ـ وأمّا أنّ الوصية تثبت بالنحو المتقدم
، فلصحيحة محمد بن قيس عن أبيجعفر
الصفحه ٧٠ :
وكلتا الروايتين ضعيفة السند بالارسال
إلاّ أن يقال بكبرى الانجبار بفتوي المشهور. (١)
ثمّ إنّه بنا
الصفحه ٨١ :
بسند ينتهى الى
الحسن(١) عن سمرة (٢) عن النبى صلىاللهعليهوآله .
(٣)
وقد
يقال : ان الحديث وان
الصفحه ١٢٩ : منحورٌ حرام
» (١) ، فإنّه يدل
على أنّ ما ينحر يحرم إذا ذبح ، وحيث إنّ الذى ينحر هو الإبل فيلزم أن تكون