الجبال وبطون الأودية والآجام ... » (١) وغيرها.
والحكم بعدِّهما من الأنفال يبتنى إما على تمامية كبرى الانجبار(٢) ، أو على ضمّ عدم القول بالفصل ، بتقريب أنّ مستند عدِّ بطون الأودية من جملة الأنفال حيث إنّه صحيح السند ، فيلزم من ذلك عدُّ رؤوس الجبال والآجام من جملة الأنفال أيضاً ، لعدم القول بالفصل بين الثلاثة.
هذا لو قبلنا أحد المبنيين المذكورين وإلاّ فينحصر الوجه فى عدِّهما من جملة الأنفال بكونهما مصداقين للأرض التى لا ربّ لها.
وهل الحكم بعدِّهما من الأنفال يعمُّ حالة مّا إذا كانا جزءاً من ملك الغير؟ والجواب : أنّه على المبنيين المتقدمين يلزم الحكم بالعموم بخلافه بناءً على المبني الأخير فإنّه لايحكم بالعموم.
٨ ـ وأمّا أن قطائع الملوك وصفاياهم هى من الأنفال ، فهو ممّا لا خلاف فيه. وتدل على ذلك صحيحة داود بن فرقد : « قال أبوعبداللّه عليهالسلام : قطايع الملوك كلّها للإمام وليس للناس فيها شيء » (٣) ، وموثقة سماعة : « سألته عن الأنفال ، فقال : كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم ... » (٤)و غيرهما.
٩ ـ وأمّا أنّ غنيمة الحرب الواقعة من دون إذن الإمام عليهالسلام هى له بأجمعها ، فقد ادّعى فى الجواهر أنه المشهور بين الأصحاب. (٥)و تدل عليه :
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٥ ، باب ١ من ابواب الأنفال ، حديث ٤.
٢ ـ لاحظ : هامش ص ٧٠ من هذا الكتاب.
٣ ـ وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٦ ، باب ١ من ابواب الأنفال ، حديث ٦.
٤ ـ وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٧ ، باب ١ من ابواب الأنفال ، حديث ٨.
٥ ـ جواهر الكلام : ١٦ / ١٢٦.