تمسّكاً بإطلاق
الصحيحة بعد ردِّ المعارض بما تقدم.
٥
ـ وأمّا حرمة السمك لو اُخرج من الماء ثم اُرجع اليه ومات فيه
، فلوجهين :
أ ـ أنّ عنوان الأخذ لايفهم العرف منه
الموضوعيّة التامّة بحيث يكفى حيث مع ارجاع السمك الى الماء ، بل يفهم منه الأخذ
المقيّد بعدم الارجاع.
ب ـ التمسك بصحيحة أبيأيوب حيث : « سأل أباعبدالله عليهالسلام
عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها فى الماء فماتت ، أتؤكل؟ فقال : لا
».
٦
ـ وأمّا عدم حلّية السمك لو طفى بإلقاء السم
، فباعتبار أنّ التذكية لاتتحقق إلاّ بالأخذ أو الاصطياد بتوسّط الحظيرة ، والمفروض
عدمهما ، ومعه فلايحلّ إلاّ إذا اُخذ من الماء وهو بعدُ حيّ.
٧
ـ وأمّا أنّه لايعتبر فى صائد السمك الاسلام
، فهو ممّا لا كلام فيه. وتدلّ عليه موثقة أبيبصير المتقدمة فى رقم وغيرها.
وأمّا أنّه لايعتبر ذكراللّه سبحانه ، فلصحيحة
الحلبي : « سألت
أباعبدالله عليهالسلام عن صيد الحيتان وإن
لميسمِّ ، فقال : لا بأس به » وغيرها.
٨
ـ وأمّا عدم حجية إخبار الكافر عن تحقق تذكية السمك
، فباعتبار أنّ الأصل عدم التذكية ، ولايمكن رفع اليد عنه إلاّ بالإطمئنان ـ الذى
هو حجّة بالسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع عنها شرعاً ـ أو يد المسلم أو سوق
المسلمين أو البيّنة الشرعية ، بل وإخبار الثقة على قول.
٩
ـ وأمّا أنّ تذكية الجراد تتحقق بما ذكر
، فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، فكما أنّ
__________________