أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اللّه ) (١)
وأما أنّه منصب خطير ، فلما ورد فى حديث النبى صلىاللهعليهوآله : « من جُعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين » (٢) و « لسان القاضى بين جمرتين من نار حتى يقضى بين الناس فإما الى الجنة وإما الى النار » (٣).
٣ ـ وأمّا نفوذ حكم القاضى وعدم جواز نقضه حتى من حاكم آخر ، فلمقبولة عمر بن حنظلة : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان والى القضاة أيحل ذلك؟ قال : من تحاكم اليهم فى حق أو باطل فإنّما تحاكم الى الطاغوت ... قلت : فكيف يصنعان؟ قال : ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً ، فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله ... » (٤) ، فإنّ الذيل يدل بوضوح على أنّ الحكم إذا كان على طبق القواعد فعدم قبوله استخفاف بحكم الله سبحانه.
وابن حنظلة وإن لميوثق إلاّ أنّه قد روى عنه صفوان ـ الذى هو أحد الثلاثة ـ بناءً على المشهور من كفاية مثل ذلك. (٥) على أنّ تلقّى الأصحاب للرواية بالقبول قد يورث للفقيه الوثوق بصدورها.
هذا كله إذا لميفترض حلُّ الخصومة بيمين المدّعى عليه ، وإلاّ أمكن أن يضاف الى ذلك التمسك بصحيحة عبد الله بن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليهالسلام : « إذا رضي
__________________
١ ـ النساء : ١٠٥.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٨ ، باب ٣ من ابواب صفات القاضي ، حديث ٨.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٦٧ ، باب ٢ من ابواب آداب صفات القاضي ، حديث ٢.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٩٩ ، باب ١١ من ابواب صفات القاضي ، حديث ١.
٥ ـ لاستيضاح الحال راجع كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية : ١٨٤.