حالة الارسال دون الاسترسال.
ومن خلال هذا كله يتضح أنّ الحكم باعتبار الشرط المذكور لابدَّ وأن يكون مبنياً على الاحتياط دون الفتوي.
٨ ـ وأمّا اعتبار اسلام المرسل ، فهو المعروف بين الأصحاب. وقد يستدل له بما يلي :
أ ـ انّه من دون اسلام المرسل يشك فى تحقق التذكية ، ومقتضى الأصل عدمها.
وفيه : انّ ذلك وجيه لو لميكن لدينا مثل إطلاق الآية الكريمة المتقدمة.
ب ـ انّ الاصطياد فرد من التذكية ، وحيث يعتبر فيها الاسلام فيعتبر فيه أيضاً.
وفيه : انّ الكبرى لمتثبت بنحو الموجبة الكلية ، بل قد تقدم فى التذكية بالذبح وجاهة القول بتحقق التذكية بالذبح من غير المسلم إذا تحقق معه ذكر الله سبحانه.
ج ـ التمسك برواية السكونى عن أبيعبدالله عليهالسلام : « كلب المجوسى لاتأكل صيده إلاّ أن يأخذه المسلم فيعلّمه ويرسله ... ». (١)
وفيه : انّ الرواية لو تمّت سنداً ولميناقش من ناحية النوفلى ـ الذى لمتثبت وثاقته إلاّ من خلال كامل الزيارة ـ فبالامكان المناقشة فى دلالتها ، لاحتمال أن يكون الوجه فى اعتبار إرسال المسلم هو عدم تحقق ذكر الله سبحانه من المجوسي ، أو لعدم الاكتفاء بتدريبه ، وليس لاعتبار الارسال من المسلم بعنوانه.
د ـ التمسك بالشهرة الفتوائية على اعتبار اسلام المرسل.
وهذا وجيه ، بناءً على حجية الشهرة الفتوائية فى إثبات الحكم.
ومن خلال هذا يتضح أنّ الحكم باعتبار اسلام المرسل ـ عند من لايقول بحجية
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٢٧٣ ، باب ١٥ من ابواب الصيد ، حديث ٣.