قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٤ ]

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٤ ]

تحمیل

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٤ ]

109/281
*

يؤكل منه؟ فقال : لاتأكل ما لم‏تكن له قانصة » (١) ، وموثقة سماعة عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « كُلْ من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة ... والقانصة والحوصلة يمتحن بهما الطير ما لايعرف طيرانه وكل طير مجهول » (٢) ، ورواية ابن بكير عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصة أو حوصلة ». (٣)

وقد ورد فى سند الأخيرة سهل. والأمر فيه إن كان سهلاً فلا مشكلة وإلاّ فحجيتها ـ من حيث علامية الصيصة التى لم‏ترد إلاّ فيها ـ تبتنى على القول بكبري الانجبار.

٥ ـ وأمّا أن العلامة الثالثة هى فى طول فقدان العلامة الثانية ، فيمكن استفادته من موثقة سماعة المتقدمة.

٦ ـ وأمّا الاكتفاء بأحد الاُمور الثلاثة فى ثبوت الحل للحيوان ، فباعتبار أن ذكرها فى الروايات متفرقة دليل على عدم اعتبار اجتماعها. هذا مضافاً الى دلالة موثقة سماعة ورواية ابن بكير ـ المتقدمتين فى رقم ٤ ـ على ذلك بوضوح.

٧ ـ وأمّا عدم الفرق بين طير البر وطير الماء فى الاحكام المتقدمة ، فباعتبار إطلاق النصوص المتقدمة ، بل إنّ رواية مسعدة بن صدقة عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « كلْ من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له. قال : وسئل عن طير الماء فقال : مثل ذلك » (٤) صريحة فى التعميم.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٤١٨ ، باب ١٨ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ١.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٤١٩ ، باب ١٨ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ٣.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٤١٩ ، باب ١٨ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ٥.

٤ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٤١٩ ، باب ١٨ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ٤.