قائمة الکتاب
الأحكام
الطيور
١٠٧
إعدادات
دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٤ ]
دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ محمّد باقر الإيرواني
الموضوع :الفقه
الناشر :المركز العالمي للدّراسات الإسلامية
الصفحات :281
تحمیل
يؤكل منه؟ فقال : لاتأكل ما لمتكن له قانصة » (١) ، وموثقة سماعة عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « كُلْ من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة ... والقانصة والحوصلة يمتحن بهما الطير ما لايعرف طيرانه وكل طير مجهول » (٢) ، ورواية ابن بكير عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصة أو حوصلة ». (٣)
وقد ورد فى سند الأخيرة سهل. والأمر فيه إن كان سهلاً فلا مشكلة وإلاّ فحجيتها ـ من حيث علامية الصيصة التى لمترد إلاّ فيها ـ تبتنى على القول بكبري الانجبار.
٥ ـ وأمّا أن العلامة الثالثة هى فى طول فقدان العلامة الثانية ، فيمكن استفادته من موثقة سماعة المتقدمة.
٦ ـ وأمّا الاكتفاء بأحد الاُمور الثلاثة فى ثبوت الحل للحيوان ، فباعتبار أن ذكرها فى الروايات متفرقة دليل على عدم اعتبار اجتماعها. هذا مضافاً الى دلالة موثقة سماعة ورواية ابن بكير ـ المتقدمتين فى رقم ٤ ـ على ذلك بوضوح.
٧ ـ وأمّا عدم الفرق بين طير البر وطير الماء فى الاحكام المتقدمة ، فباعتبار إطلاق النصوص المتقدمة ، بل إنّ رواية مسعدة بن صدقة عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « كلْ من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له. قال : وسئل عن طير الماء فقال : مثل ذلك » (٤) صريحة فى التعميم.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٤١٨ ، باب ١٨ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٤١٩ ، باب ١٨ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ٣.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٤١٩ ، باب ١٨ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ٥.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٤١٩ ، باب ١٨ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ٤.