البحث في العروة الوثقى
١٣٨/٤٦ الصفحه ٤٨ : وإن زال العلم الإجمالي ، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع
الصفحه ٥٣ : ء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة (١٠٨)
، وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل
الصفحه ٥٨ : الجُرح عند البُرء طاهر إلا إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به ، فإنه نجس إلا إذا استحال جلداً.
[
١٩٤
الصفحه ٦٨ : ثم اتصل.
[
٢٢٩ ] مسألة ١ : إذا شك في رطوبة
أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم
الصفحه ٧٠ : ، وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا ، لا يجب فيه التعفير ، ويبنى على عدم تحقق
الصفحه ٧٦ :
التنجيس ، بل وكذا
لو شك (١٩٠)
في ذلك ، وإن كان الأحوط اللحوق.
[
٢٥٨ ] مسألة ١٨ : إذا علم إجمالاً
الصفحه ٨٠ : المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال ، وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوة (٢٠٨)
، وكذا إذا إحضر عنده طعاماً ثم علم
الصفحه ١٠٩ : سقف الحمام إلاّ مع العلم بنجاسة السقف.
[
٣٦٦ ] مسألة ٤ : إذا وقعت قطرة خمر
في حُب خل واستهلكت فيه لم
الصفحه ١١٤ : يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة (٣٥٩).
[
٣٨٤ ] مسألة ٣ : الأقوى قبول إسلام
الصبي
الصفحه ١٣٦ : المحل ، وأما إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لابد من العلم بكونه ما
الصفحه ١٤٢ : الخارج من
مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً
الصفحه ١٥٨ : الزائد ، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها (٥٢٢) لا يجب غسلها ويكفي غسل الأصلية ، وإن لم يعلم الزائدة من
الصفحه ١٦٦ : ).
[
٥٢٧ ] مسألة ٣٧ : إذا علم بعد دخول
الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر
الصفحه ١٨٧ : في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث ، والظن الغير المعتبر كالشك في المقامين ، وإن علم الأمرين وشك
الصفحه ١٩٠ : ذلك ما إذا توضأ وضوءاً لقراءة القرآن وتوضأ في وقت آخر وضوءاً للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوءين