يكون من خرجت منه هو
الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولاً ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.
[
٤٥٥ ] مسألة ٥ : إذا شك في
الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدة ، بل ولو كان من عادته ، نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.
[
٤٥٦ ] مسألة ٦ : إذا شك من لم
يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظاناً بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.
[
٤٥٧ ] مسألة ٧ : إذا علم أن الخارج
منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة ، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول.
[
٤٥٨ ] مسألة ٨ : إذا بال ولم يستبرئ
ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول ، فلا يجب عليه الغسل ، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإِجمالي ، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ ، وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء لأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم ، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.
__________________________________________________