قال : « سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها؟ قال : لا » ورواه الحميري في قرب الاسناد كذلك ، وموثق عمار (١) وخبر الكاهلي (٢) السابقين.
ومن ذلك كله يعلم ما في حجة الخصم ، من الأصل المقطوع بما عرفت ، والعمومات المخصصة بما سمعت ، والإجماع الممنوع أو الموهون بخلاف المعظم ، بل إطباق المتأخرين ، بل لم نعثر على موافق للناقل له ممن تقدمه سوى آحاد لا يثبت بهم الإجماع ، بل لعل عكسه مظنته كما سمعته من ابن زهرة ، بل ظاهر الناقل له في الانتصار خلافه ، بل ربما ظهر من كلامه فيه الإجماع على ذلك.
والأخبار ، وهي خبر هشام بن المثنى (٣) « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أيحل له ابنتها؟ قال : نعم ، إن الحرام لا يفسد الحلال » وخبره الآخر قال (٤) « كنت عند أبى عبد الله عليهالسلام جالسا ، فدخل عليه رجل ، فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : نعم وأمها وابنتها » وخبر حنان بن سدير (٥) « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا يحل له ابنتها؟ قال : نعم إن الحرام لا يحرم الحلال » وخبر سعيد بن يسار (٦) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج بابنتها ، فقال : نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال » وخبر زرارة (٧) « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل فجر بامرأة هل يجوز أن يتزوج بابنتها؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط » وخبر صفوان (٨) قال : « سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ، ثم اشترى بنتها أيحل له ذلك؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ، ورجل
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٠.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧ عن أبى عبد الله عليهالسلام « أنه سئل عن الرجل » الا أن الموجود في التهذيب ج ٧ ص ٣٢٠ الرقم ١٣٤٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٦.
(٧) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٩.
(٨) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٢.