المال بلا ولي بعد فرض تعذر الاجتماع الذي هو شرط ولايتهما فينتفى المشروط بانتفائه ، ويكون حينئذ وجودهما بمنزلة عدمهما.
وفي الدروس « وله عزل أحدهما والضم إليه ، وليس له جعله منفردا » وقال الحلبي « له جعله منفردا إذا كان أعلم وأقوى ، فيتبعه الباقون من الأوصياء » هذا ولكن في الروضة « كذا أطلق الأصحاب ، وهو يتم مع عدم اشتراط عدالة الوصي ، أما معه فلا ، لأنهما بتعاسرهما يفسقان ، لوجوب المبادرة إلى إنفاذ الوصية مع الإمكان فيخرجان بالفسق عن الوصاية ، ويستبدل بهما الحاكم ، فلا يتصور إجبارهما على هذا التقدير ، وكذا لو لم نشترطها ، وكانا عدلين ، لبطلانها بالفسق حينئذ على المشهور نعم لو لم نشترطها ، ولا كانا عدلين أمكن إجبارهما مع التشاح ».
وفيه أن تشاحهما إذا كان مستندا الى اعتقاد رجحان ما رأياه بحسب المصلحة لا التشهي والمعائدة لا يقتضي الفسق. لكن يرد حينئذ أن جواز جبر الحاكم لهما على الاجتماع محل نظر ، فاشتراط العدالة لا يتم مع التعاسر الذي كان للحاكم معه إجبارهما ، وقد يدفع كما في بعض حواشي الروضة ـ بأنه لا مانع من التزام جواز جبر الحاكم لهما بما هو الأصلح عنده في نظره ، ومع التساوي يتخير ، وهذا لا ينافي عدالتهما وفيه أن جبر الحاكم لا يكون إلا مع امتناع المخالف على ما يجب عليه ، ومع فرض عدالتهما وكون تكليفهما الرجوع الى الأصلح في نظر الحاكم لا امتناع منهما ، فلا جبر ، فالأولى إبدال الجبر بأمر الحاكم لهما بما هو تكليفهما في التعاسر المفروض ، كما أن الأولى التصريح بالتفصيل على القول باشتراط العدالة ، بأن التشاح إن كان لاختلاف النظر لم يلزم فسقهما ، وإن كان يوجب الاختلال بالواجب مع إمكان الاجتماع يلزم فسقهما إن إصرا على ذلك ، إذا لم يثبت كونه من الكبائر ، ولعله مراد من أطلق ممن اشتراطها من الأصحاب.
وعلى كل حال فـ ( لو أراد قسمة المال بينهما حيث يجب عليهما الاجتماع لم يجز بلا خلاف ولا إشكال ، لأنه خلاف مقتضى الوصية من الاجتماع في التصرف ولو مرض أحدهما أو عجز على وجه لا يقوى على القيام بتمام ما أوصى