ضرورة كون مدار الحكم بذلك ، حتى يعلم أن صدورها منه لسبب من الأسباب التي توجب الإخراج من الأصل عملا بظاهر ما دل على تعلق حق الوارث بالزائد عن الثلث ، حتى يعلم خلافه ، وأصالة النفوذ في الوصية بعد تسليمهما إنما هي حيث لا تعارض حق الغير ، ومن هنا قد اشتملت جملة من النصوص قولا وفعلا على رد الوصية الزائدة عن الثلث إليه بمجرد صدورها من الموصى كذلك ، ما لم يعلم سبب من أسباب التعلق بالأصل ، ولو من إقراره ، ولعل ذلك هو الأقوى ترجيحا لهذه الأدلة على تلك الأدلة ، وإن سلم كون التعارض بينهما من وجه ، كما لا يخفى على من لاحظ نصوص المقام متدبرا فيها ، والله العالم.
كما أنه منها يعلم أيضا عدم اعتبار قصد الموصى الثلث في تنزيل وصيته عليه ، فلو أوصى بشيء ينطبق عليه أو يقصر عنه صح ، ونفذ منه وإن لم يكن قد قصد ذلك ، بل وإن قصد من الأصل.
نعم لو أوصى بشيء بعد أن أوصى بالثلث مثلا مصرحا بإرادة إخراجه من الأصل كان ذلك موقوفا على الإجازة من الوارث ، وإن وسعه الثلث ، لأنه قد قصد إخراجه من الأصل على وجه لا يعارض ما أوصى به أولا ، إلا ما يخصه من التقسيط الذي هو في الحقيقة رجوع به عن الوصية الأولى ، كما لو صرح بإخراجه من الوارث ، وسلامة ثلثه منه ، فحمل التعلق بالثلث في الفرض الوصية المقصود خروجها منه ، أو المجردة عن قصدها ذلك وقصد خلافه.
والوجه في الأول واضح ، بل الثاني أيضا ضرورة التمكن من إنفاذ الوصية فيه ، ولصدور السبب من الموصى وله محل قابل للتعلق به ، فيعمل عمله ، إذ الأصل في الأسباب ترتب مسبباتها عليها ما لم يحصل لها معارض ، واحتمال البطلان في الوصية في الفرض مناف لإطلاق أدلتها المقتضي لصحتها ، كما هو واضح وربما تسمع له زيادة تحقيق إن شاء الله ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الوصية بالحصة المشاعة كالربع والنصف وبين الوصية بشيء معين كالفرس والعبد ونحوهما.
وكيف كان فـ ( لو كانوا ) أي الورثة جماعة فأجاز بعضهم ، نفذت الإجازة في قدر حصته من الزائد لحصول المقتضى بالنسبة إليه ، وارتفاع المانع ،