البحث على مسألة جواز بيع الوقف عند خرابه ، وربما فصل بعضهم بأنه إن كان الموصى به دارا معينة ، فانهدمت فالوصية باقية ، لانتفاء الدليل الصالح للبطلان ، وتغير الاسم لم يثبت كونه قادحا ، والباقي منها بعض ما أوصى به ، وإن كان قد أوصى له بدار من دوره ، فانهدمت جميع دوره قبل موته بطلت ، لانتفاء المسمى واستحسنه في المسالك.
وفيه ما لا يخفى بعد ما سمعت ، ضرورة الاكتفاء في البطلان بانتفاء الموصى به ، باعتبار جعل عنوانا لوصية الاسم المخصوص المفروض انتفاء مسماه بالانهدام وكفى بذلك مبطلا من غير فرق بين كونها معينة أو لا ، هذا.
وفي المسالك « وموضع الخلاف ما إذا كان الانهدام لا بفعل الموصى ، وإلا كان رجوعا » قلت : هو ليس الا لما ذكرناه مما لا فرق فيه بين فعل الموصى وغيره فتأمل جيدا كي تعرف الحكم في نظائره المسألة ، بل وفي غير الوصية.
المسألة الثامنة : إذا قال : أعطوا زيدا والفقراء كذا ، كان لزيد النصف من الوصية كما لو أوصى لقبيلتين مختلفي العدد وقيل : الربع لأن أقل الفقراء ثلاثة ، وقد شرك بينهم ، وبين زيد بالعطف ، فيكون كأحدهم ، وفيه أن التشريك بين زيد والفقراء لا بينه وبين آحاد الجمع ، فهو حينئذ فريق والجمع فريق آخر ، وإلا لم يكن الربع ، ضرورة عدم انحصار آحاد الجمع في الثلاثة ، وكونها أقل لا يوجب المصير إليها مع وجود اللفظ الشامل له ولغيره.
ومن هنا يحكى عن بعض العامة وجه ثالث في المسألة : وهو أن يكون زيد كأحد الفقراء.
فإن قسم المال على أربعة من الفقراء أعطي زيد الخمس ، وهكذا.
ورابع : أنه يعطى زيد أقل ما يتمول ولا يجوز حرمانه ، وإن كان غنيا.
وخامس : أنه إن كان فقيرا فهو كأحدهم ، وتخصيصه للاهتمام به ، وإن كان غنيا فله النصف.
وسادس : إن كان غنيا فله الربع ، وإلا فالثلث ، لدخوله فيهم.