المسالك « بأنها اشتراط العوض لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابة الآخر ، وطرح اشتركا فيه » ثم أكثر من الأمثلة ، ولكن إطلاق المصنف أجود ، ومنه يظهر أنه لا وجه لمناقشة المصنف بأن المقصود من معنا هما غير حاصل من لفظه ، وبدخول كل منهما في تعريف الآخر ، كما أن منه أيضا يعلم رجوع المناضلة إليهما ، لا أنها قسم ثالث كما في القواعد ، مع أن المحكي من التحرير صريح في مرادفتها له.
نعم ربما قيل إن الجواب من دون ياء قسم ثالث للمراماة ، وهي أن يحتسب بالإصابة للغرض والهدف ، ويسقط الأقرب للغرض ما هو الأبعد منه ولا بأس به.
الفصل الثاني : فيما يسابق به ولا ريب أن الأصل عدم ترتب آثار هذا العقد وحينئذ فـ ( يقتصر في الجواز على النصل والخف والحافر ، وقوفا ) فيما خالف الأصل على مورد الشرع والإجماع على شرعيته في الجملة لا يقتضي العموم ، كما أن كون الحكمة فيه الاستعداد للجهاد كذلك أيضا ، بل ولا ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) بعد أن ذكرنا غير مرة أن المراد منها العموم في أنواعها ، لا أفراد كل نوع منها الذي يرجع في مشروعيته إلى ما دل على مشروعية نوعه إن كان على جهة العموم ، أو الإطلاق الشامل للفرد المشكوك فيه ، وليس في المقام ذلك ، بل ظاهر خير الحصر ، ونفرة الملائكة عند الرهان ، ولعن صاحبه خلافه ، وبذلك يظهر لك النظر فيما في المسالك فلا حظ وتأمل.
نعم أطنب في الحدائق في إضافة الطيور إلى الثلاثة مستدلا على ذلك بنصوص قاصرة السند ولا جابر ، على أن خبر الحمام منها محتمل لإرادة اللعب به ، بلا مسابقة ولا إرادة الخيل منه ، بل قيل : أنه المتعارف في لسان أهل المدينة ، بل لعله أيضا ظاهر أو محتمل الاستدلال عليه في خبره للنبوي المتضمن لإجراء الخيل ، بل ربما احتمل في النصوص الريش منها إرادة السهم ذي الريش ، وليس في عطفه على النصل في أحد الخبرين دلالة على التغاير بينهما ، بعد احتمال كونه من عطف المرادف ، أو الخاص على العام المؤيد بإسقاط العطف ، وإبدال النصل بالريش في الخبر الثاني المصرح فيه بحرمة الباقي ، كل ذلك مضافا إلى الإجماع المحكي مستفيضا على الحصر في الثلاثة.