الصفحه ٩٣ : في الدروس أن الملك في المسجد فضلا عن غيره للمسلمين ،
ضرورة اقتضاء ذلك عدم امتناعه ، فيجب أن يكون هو
الصفحه ١٣٢ : السرية التي هي أرجح من الجهرية من
حيث نفسها.
نعم في الدروس
وغيرها تخصيص ذلك للمندوبة ، أما الواجبة
الصفحه ١٠٦ :
قلت : قد يقال :
إن المتجه القرعة في الأول كما في الدروس قال : « لأنها في نفس الأمر من أحد
الصنفين
الصفحه ١١٧ :
غيرهم ، ولا يجب
تتبع الجميع بلا خلاف أجده فيه.
وكذا لو وقف على
العلويين ، وكذا لو وقف على بني أب
الصفحه ١٩ : الدروس عن المبسوط الإجماع عليه إلا ممن شذ ، والموجود في المحكي عنه وعن
الغنية والسرائر نفي الخلاف فيه
الصفحه ١٧٩ : آخرين عدم اعتبار إذن الشريك في القبض بالمعنى المزبور خلافا في
الدروس فاعتبر إذن الشريك أيضا فيها ، ووجه
الصفحه ٣٠ : المصنف والدروس من أن هذا الشرط إنما هو في ابتداء الوقف
، وإلا فلا بأس بالوقف على المعدوم تبعا للموجود
الصفحه ١٨٩ : الدروس التصرف بالخروج عن الملك خارجا عن محل الخلاف كالتلف لكن في المسالك
ان التفريع على القول بالجواز
الصفحه ٢٩٩ : على الأصل.
نعم إذا أوصى به
شمله أدلة الوصية التي تخرج من الثلث.
لكن في الذكرى
والدروس وفي جامع
الصفحه ٣ : عرفه في الدروس بأنه الصدقة الجارية ، بل في المسالك
ومحكي التذكرة والمهذب البارع والتنقيح « قال العلما
الصفحه ٦٢ :
ذكر موقوف عليه ،
وبين من كان لترتيب من لا يصح الوقف عليه ، لكن فيه أن الظاهر من ذلك عدم ملاحظة
الصفحه ٢٦٢ : الشذوذ الذي اعترف به في الدروس.
اللهم إلا أن يمنع
عليه باعتبار الأكثر الوارث الشامل له عليهالسلام
الصفحه ٣٩٨ : المفروض
عما مر من الأدلة المانعة لما ذكر.
قلت : قال في
الدروس : « خامسها اذن المولى ، لو أوصى إلى عبد
الصفحه ٨٩ : الذكرى ، : « ظاهره الاكتفاء بالنية
، وليس في كلامه دلالة على التلفظ ، ولعله الأقرب » ونحوه في الدروس
الصفحه ٣٢٥ : جواب الإمام عليهالسلام لمعروفية إطلاقه
على الإقرار الواقع في مرض الموت ، وكأنه أومأ إليه في الدروس