ذ
ـ طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت.
ه
ـ ـ طلاق الحاكم الشرعى لزوجة الممتنع من الانفاق والطلاق.
٢
ـ رجعي؛ وهو ما يحق للزوج الرجوع فيه فى العدة سواء رجع بالفعل أم لا. ومصداقه ما
عدا الأفراد الستة المتقدمة.
ثم
إن الرجعي¨ ينقسم بدوره الى عدّى وغيره.
ويراد
من العدّى أن يطلِّق الزوج زوجته على الشرائط ثم يراجع قبل الخروج من العدة ويواقع
ثم يطلقها فى غير طهر المواقعة ثم يراجعها ويواقعها ثم يطلقها فى طهر آخر. وبذلك
تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ، فاذا طلقها أو مات ، جاز للأول الزواج بها بعد
انتهاء العدة.
هذا
هو الطلاق العدّي. واذا تكرر حرمت فى السادس أيضا حتى تنكح آخر بالشكل المتقدم ، وفى
التاسع تحرم مؤبداً.
والطلاق
العدّى بالمعنى المذكور متقوّم بأمرين :
أحدهما
: تخلل رجعتين. ولا يكفى وقوع عقدين جديدين أو عقد ورجعة.
ثانيهما
: تحقق المواقعة بعد كلّ رجعة.
فطلاق
العدة على هذا مركب من ثلاث طلقات : ثنتان منها رجعية وواحدة ـ وهى الثالثة ـ
بائنة.
ولا
خلاف فى تحقق الحرمة المؤبدة بالطلاق التاسع فى الطلاق العدّى بالتفسير المذكور.
كما لا خلاف ـ من غير ابن بكير ـ فى تحقق الحرمة فى كلّ طلاق ثالث بأى شكل اتفق. وإنما
الخلاف فى تحقق الحرمة المؤبدة فى الطلاق التاسع فيما اذا لم يكن عدّيا بالمعنى
المتقدم ، والمشهور صار الى العدم.