البر متى ماخرب أو لم يحتج الى الصرف ، فلأن ذلك هو المقصود للواقف عند انشاءالوقف.
الحبس انشاء يتضمن تسليط الغير على شيء لاستيفاء منفعته ـ أما مع الإطلاق أو خلال فترة محدودة ـ مع بقائه على ملك مالكه من دون ان يحقَّ للمحبَّس عليه التصرف فيه بالنقل بالبيع ونحوه.
وهو مشروع بلا اشكال.
ويتحقق بلفظ التحبيس ، كقول الحابس : حبَّست ـ لفترة سنة مثلاً أو مع إطلاق المدة ـ مكتبتى على أهل العلم أو سيّارتى للمحتاج اليها.
واذا كانت العين المحبَّسة أرضاً قابلة للسكن اصطلح على الحبس بالسكني ، فالسكني ـ التى هى مصداق للحبس ـ انشاء يتضمن جعل حق السكن للغير مع بقاء العين على ملك مالكها.
والحبس ـ سواء كان فى العين القابلة للسكن أم لا ـ متى ما قيّد بفترة محددة كسنة مثلاً اصطلح عليه بالرقبي. ومتى ما قُيِّدَ بعمرالحابس أوالمحبَّس عليه اصطلح عليه بالعمري.
والسكنى والعمرى والرقبى هى من العقود التى تحتاج الى القبول ، بل الحبس كذلك اذا كان على الشخص دون الجهة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أن الحبس ما ذكر ، فهو من واضحات الفقه؛ وفرقه عن الوقف أن العين في الوقف تخرج عن ملك مالكها ـ مع دخولها فى ملك الموقوف عليه أو بدونه ـ