عقد التمتع الذى ليس فيه طلاق ، إلاّ أنه حيث لا يحتمل أن يكون حال المتمتع بها أشد من حال المطلقة فى العقد الدائم ، فيعمها ذلك.
الخلع ـ بضمّ الخاء ـ وهو طلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها مشروع.
وتشترط فيه ـ مضافا الى الشروط المتقدمة فى الطلاق ـ كراهة الزوجة لزوجها ، وعدم كراهة الزوج لزوجته ، وبذل الزوجة للفدية عن طيب نفس.
والصيغة الخاصة للخلع : « خلعتك على كذا » أو « أنتِ أو هى مختلعة على كذا » ، أو « أنتِ أو هى أو فلانة طالق على كذا ».
والجمع باتباع الخلع بالطلاق ـ بأن يقول الزوج أو وكيله : « خلعتك على كذا فأنتِ طالق » أولي.
ويعتبر ـ لدى المشهور ـ عدم الفصل بين انشاء البذل والطلاق بما يخل بالموالاة العرفية.
ويجوز فى الفدية أن تكون بمقدار المهر أو أقل أو أكثر.
والطلاق فى الخلع بائن ما دام لم ترجع الزوجة عن البذل فى العدّة.
والمباراة(١) تساوى الخلع فى الأحكام المتقدمة وتفارقه في :
أ ـ اعتبار الكراهة من كلا الطرفين فيها بخلافه فى الخلع ، فإن الكراهة معتبرة من الزوجة فقط.
ب ـ أن لا يكون الفداء أكثر من مقدار المهر فيها.
__________________
١ ـ المبارأة ـ بالهمز وقد تخفف الفا ـ هى المصالحة. يقال : بارأه ، بمعنى صالحه. والمرأة بارأها ، بمعني صالحها على الفراق؛ القاموس : ١ / ٨.