تامة سنداً من جهة أن الراوى عبدالملك نفسه.
من أحكام العهد
العهد التزام مع اللّه سبحانه بفعل شيء أو تركه بصيغة : « عاهدت اللّه » أو « عليَ عهد اللّه أن أفعل كذا » ، مع التعليق على شرط أو بدونه. والوفاء به واجب. وتترتب على مخالفته الكفارة.
ولايعتبر فى متعلقه الرجحان الشرعى بنحو يعدّ طاعة له سبحانه.
وكفارة مخالفة العهد : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أن العهد ما ذكر ، فينبغى أن يكون من واضحات الفقه.
وأما أن صيغته « عاهدت اللّه أو على عهد اللّه إن أفعل كذا » فلتحقق العهد بذلك عرفا ، فتشمله عمومات وجوب الوفاء بالعهد.
وأما صحته مع التعليق على شرط وبدونه ، فلإطلاق الأدلّة الآتية الدالّة علي مشروعية العهد ووجوب الوفاء به.
وأما أن الوفاء به واجب فممّا لا إشكال فيه لقوله تعالي : ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ) (١) ، ( وبعهد اللّه أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكّرون ) (٢) ، ( وأوفوا بعهد اللّه اذا عاهدتم ) (٣) ، فان المراد بالعهد فى الآيات الكريمة المذكورة
__________________
١ ـ الاسراء : ٣٤.
٢ ـ الأنعام : ١٥٢.
٣ ـ النحل : ٩١.
![دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٣ ] دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F662_dros-tamhidie-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
