شاهداً كان أو غائباً فتوفّى الموصى له قبل الموصي ، فالوصية لوارث الذى أوصى له إلاّ أن يرجع فى وصيته قبل موته » (١) وما كان بمضمونها ، فإن مقتضى إطلاقها لزوم الدفع الى الوارث حتى مع عدمقبول الموصيله ، ولا وجه للدفع اليه إلاّ تحقق ملك مورثه والانتقال منه اليه.
نعم قد يلتزم بمانعية الرد عن تحقق الملك بالرغم من اقتضاء إطلاق الآية الكريمة نفيها أيضاً ، ولا وجه له سوى الإجماع المدّعى فى المسألة.
قال السيد اليزدي : « ويحتمل قوياً عدم اعتبار القبول فيها ، بل يكون الرد مانعاً.
ودعوى أنه يستلزم الملك القهرى وهو باطل فى غير مثل الارث ، مدفوعة بأنه لا مانع منه عقلاً. ومقتضى عمومات الوصية ذلك. مع أن الملك القهرى موجود في مثل الوقف ». (٢)
اذا عيَّن الموصى شخصاً للقيام بتنفيذ وصيته تعيَّن وإلاّ فالنوبة تصل الى الحاكم الشرعي ، فيتولى تنفيذ الوصية بنفسه أو يتصدّى لتعيين شخص لذلك.
ودور الوصى فى الوصية التمليكية بذل المال للموصى له لا أكثر ، بخلافه فى الوصية العهدية فإنه يتولى التصرف الموصى به ....
واذا ظهرت من الوصى خيانة ضم الحاكم الشرعى اليه من يمنعه منها ، فإن لم يمكن عزله ونصب غيره.
واذا مات الوصى قبل تنفيذ الوصيّة كلاًّ أو بعضاً نصب الحاكم الشرعى وصياً لتنفيذها.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٤٠٩ ، باب ٣٠ ، من أحكام الوصايا ، حديث ١.
٢ ـ العروة الوثقي ، كتاب الوصية ، مسألة ١ ، من مسائل الفصل الاول.