ثم إن الطلاق السنّى له ثلاثة اطلاقات :
أ ـ سنّى بالمعنى الأعم. وهو كلّ طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعى الفاقد لبعضها. وهذا الإطلاق هو ما تقدمت الاشارة اليه.
ب ـ سنّى مقابل العدّي. وهو ما تتحقق فيه الرجعة فى العدة من دون مواقعة.
ج ـ سنّى بالمعنى الأخص. وهو ما لاتتحقق فيه الرجعة فى العدة ، بل تنقضى ثم يتزوجها الزوج بعقد جديد.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما التقسيم الى البدعى والسنّى ، فهو ـ كما تقدم ـ باعتبار الواجدية للشرائط المتقدمة وعدمها ، فما كان فاقدا لها هو بدعي ، نسبة الى البدعة بمعنى المحرّم ، وغير المشروع ، وما كان واجدا لها هو سنّي ، نسبة الى السنّة بمعنى المشروع.
والمعروف فى كلمات بعض الأصحاب ـ كالمحقق وغيره ـ اصطلاح البدعي على اقسام ثلاثة من الطلاق غير المشروع ـ وليس على جميع مصاديقه وإن كانت كلّها باطلة ـ هي : طلاق الحائض والنفساء فى غير موارد الاستثناء ، والطلاق في طهر المقاربة ، والطلاق ثلاثاً من غير تخلل رجعة(١).
والأمر سهل بعد عدم المشاحة فى الاصطلاح.
٢ ـ وأما أن البدعى باطل ، فلأن المشروط عدم عند عدم شرطه. هذا فى مذهبنا.
وأما الجمهور فقد اتفقت كلمتهم على الصحة مع الاثم(٢).
__________________
١ ـ شرائع الاسلام : ٣ / ٥٨٨ ، انتشارات استقلال.
٢ ـ قال الجزيري : « اذا طلّق الزوج امراته طلاقا بدعيا ، فانه تسُنُ له رجعتها ... ويحسب عليه الطلاق البدعي