السواد والعلوج ، لأنهم اذا نهوا لا ينتهون ». (١)
ومنه يتضح جواز النظر الى كلّ من لا تنتهى اذا نهيت.
وأمّا اعتبار عدم التلذذ بالنظر ، فللتسالم الفقهى عليه ، ولولاه كان مقتضي الإطلاق الجواز مطلقاً.
من يحرم العقد عليها
يحرم على الرجل العقد على مجموعة من النساء.
ومنشأ التحريم إمّا النسب أو السبب.
والحرمة الثابتة بسبب ما ذكر على نحوين : دائمة ومؤقّتة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا النسب ، فإنه تحرم به سبعة أصناف : الاُم وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، والاُخت لأب أو لاُم أو لهما ، والعمة وإن علت ، والخالة وإن علت ، وبنت الأخ وإن نزلت ، وبنت الاُخت وإن نزلت.
قال تعالي : ( حرّمت عليكم اُمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الاُخت ). (٢)
وتعميم التحريم للبنت النازلة ليس إلاّ لصدق عنوان البنت عليها ، فيشملها إطلاق الأية الكريمة. وهكذا الحال بالنسبة الى بقية التعميمات المذكورة فى بقية الأصناف ، فإنها ليست إلاّ لأجل التمسّك بالإطلاق.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ١٤٩ ، باب ١١٣ من ابواب مقدمات النكاح ، حديث ١.
٢ ـ النساء : ٢٣.
![دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٣ ] دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F662_dros-tamhidie-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
