الزواج المؤقت ـ وهو ما يصطلح عليه بعقد التمتع ـ مشروع بلا إشكال.
ويعتبر فيه الايجاب والقبول اللفظيان ، وتعيين المهر والأجل ، وبدون ذلك يبطل.
كما يعتبر فيه الاعتداد ـ بعد انتهاء الأجل أو الإبراء من باقيه ـ بحيضتين كاملتين تلحظان بعد ذلك. واذا فرض أنها لاتحيض وهى فى سن من تحيض ، لزمها الاعتداد بخمسة وأربعين يوماً.
هذا فى غير الصغيرة واليائسة والتى لم يدخل بها ، وأمّا هنّ فلاعدة عليهنّ.
كما ان هذا فى غير موت الزوج أثناء الأجل وإلاّ لزمها الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام.
والولد المتحقق به ملحق بالزوج وله جميع حقوق الولد الثابتة فى العقد الدائم.
ولاتستحق الزوجة فيه النفقة ولا توارث بينها وبين الزوج لو تحقق موت أحدهما في الأجل إلاّ مع الاشتراط.
كما أنه لا طلاق فيه ، بل تحصل البينونة بانتهاء المدّة أو هبة ما تبقّى منها.
ولا يجوز للمسلم التمتع بالكافرة غير الكتابية.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا شرعية الزواج المؤقت فهي ، من شعار الامامية وضرورات مذهبهم ، بل ذلك مورد اتفاق جميع المسلمين وإن اختلفوا فى نسخه بعد ذلك.
ويدلّ على ذلك قوله تعالي : ( وأحلّ لكم ماوراء ذلكم إن تبتغوا بأموالكم