السنّة القطعية ويلزم طرح المخالف للسنّة القطعية.
هذا مضافاً الى أن الرواية ضعيفة السند فى نفسها ، لأن سعدان لم تثبت وثاقته إلاّ بناءً على تمامية كبرى وثاقة كلّ من ورد فى كامل الزيارة أو تفسير القمي. (١)
وعليه فالأمر يبقى دائراً بين الطوائف الثلاث الاُوَل.
والجميع يشترك فى الدلالة على اعتبار إذن الأب فى الجملة ، ولا معارضة فيما بينها من هذه الناحية ، وإنما المعارضة بلحاظ الزائد ، وهو اعتبار موافقتها أيضاً. وتتساقط بلحاظ هذا الزائد ويلزم الرجوع الى الأصل. والنتيجة على ذلك اعتبار موافقة الطرفين : الأب ، والبنت.
أمّا الأب فلفرض دلالة الروايات على اعتبار إذنه بلا معارضة.
وأمّا البنت فباعتبار أننا نشك فى ترتب الأثر على العقد من دون موافقتها ، والأصل يقتضى عدم ترتبه.
٥ ـ وأمّا أن المعتبر إذن أبيها أو جدها فباعتبار أن الجد للأب أب حقيقة فيشمله ما دلّ على اعتبار إذن الأب.
٦ ـ وأمّا أن الثيّب تستقل فى أمرها فالنصوص والفتاوى متفقة عليه. وقد تقدمت الإشارة الى بعضها ضمن الحديث عن البكر.
لايجوز للرجل النظر الى بدن الأجنبية ولو من دون تلذذ. واستثنى جمع من الفقهاء من ذلك الوجه والكفين.
__________________
١ ـ لاحظ : كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية : ص ١٧١ ، ١٧٥.