الصفحه ٧٣ : يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ). (٢)
واذا
قيل : إنه ورد فى
رواية على بن يقطين عن أبى الحسن
الصفحه ٨٦ : على تبعية العقود والايقاعات له. هذا مضافا الى الروايات
الخاصة الواردة بلسان : « لا طلاق إلاّ لمن أراد
الصفحه ٨٧ :
ـ وأما استثناء حالة غيبة المطلِّق ، فأمر متسالم عليه(٣) للروايات المتعددة الواردة بلسان : « خمس يطلقهنّ
الصفحه ٩١ :
هذا وبالإمكان
تحصيل بعض الروايات على ذلك من قبيل رواية محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام
الصفحه ٩٦ : الارسال وعدم التكرار ، بأن
قيل : « أنتِ طالق ثلاثا ».
ولو رجعنا الى
الروايات وجدناها على طائفتين
الصفحه ١٠٢ :
والمناسب عدم
الفرق بين العدّى وغيره ، ففى كليهما تثبت الحرمة المؤبدة في الطلاق التاسع لإطلاق
رواية
الصفحه ١٠٥ :
وأما الروايات
، فهى فوق حدَّ الاحصاء. وسيوافيك بعضها فيما يلى من أبحاث إن شاءاللّه تعالي
الصفحه ١١٠ : والطائفة الاُولى من الروايات مطلقة من حيث كون الوضع
أقرب الأجلين أو لا ، فتقيد بالطائفة الثانية الدالّة على
الصفحه ١١١ :
أجل ، دلّت
رواية محمد بن عمر الساباطي : « سألت
الرضا عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن
الصفحه ١١٧ : كونه
طلاقا لتصريح الروايات بذلك ، كصحيحة الحلبى السابقة وغيرها.
وزاد فى
الجواهر ما نصّه : « بل لو
الصفحه ١٣٥ : المحلوف على ترك الوطء فيها تزيد على أربعة أشهر ، فتدلّ عليه رواية زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام : « قلت
الصفحه ١٦٢ : الأصحاب. وتأتى دلالة
بعض الروايات عليه.
٣
ـ وأما عدم اعتبار كون متعلقه طاعة كما هو معتبر ، فى النذر
الصفحه ١٦٦ :
أبا
عبدالله عليهالسلام يقول : الشفعة لاتكون
إلاّ لشريك » (١) ، ورواية عقبة بن خالد عن أبى عبدالله
الصفحه ١٩٦ : تصح الوصية إلاّ بمقدار الثلث ، فهو المعروف بين الأصحاب. (١) وقد دلّت عليه
روايات متعددة ، كموثقة عمار
الصفحه ٢٠ : ، فلم ينسب فيه خلاف لأحد ـ سوي ابن أبى عقيل حيث نسب
له انكار الولاية للجد(١) ـ للروايات الكثيرة ، كصحيحة