الصفحه ٢١ : المقتضى ـ
صحيحة ابن مسلم المتقدمة ، فإنها ظاهرة في اختصاص الولاية بالجد للأب.
٣
ـ وأمّا ولاية الأب والجد
الصفحه ٢٢ : ، كصحيحة ابن أبى يعفور عن أبي عبدالله عليهالسلام : « لاتنكح ذوات الأباء من
الأبكار إلاّ باذن آبائهن
الصفحه ٢٩ : الغلام بالصلاة وهو
ابن سبع سنين. ولا تغطّى المرأة شعرها منه حتى يحتلم » (٣) الجواز ، ولابدّ من تقييد
الصفحه ٣٢ : أم لا ، واُم الابن هى من اولدته سواء كان ذلك
بنكاح شرعى أم لا. والشريعة لا تدخّل لها فى هذا المجال
الصفحه ٣٨ :
ذلك مرسلة ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليهالسلام : « رجل يعبث
بالغلام ، قال : اذا
الصفحه ٥١ : واحد ، فهو المشهور(٤). ويمكن استفادته من صحيحة ابن سنان المتقدمة حيث ورد
فيها : « هو ما
أرضعت امرأتك من
الصفحه ٥٢ : الكيفي ، وأن التحديد الزمانى والكمى ذكر
كطريق لاحراز ذلك ، كما نجد ذلك واضحاً فى صحيحة علي ابن رئاب عن
الصفحه ٥٥ : ـ بعد ضمّ عدم القول بالفصل ـ كما فى صحيح محمد ابن مسلم حيث سأل أبا
عبدالله عليهالسلام عن المتعة ، فقال
الصفحه ٨٣ : » (٣) وغيرها.
إلاّ أن فى
مقابل ذلك موثقة ابن بكير عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « يجوز
طلاق الصبي اذا بلغ عشر
الصفحه ٨٤ :
الخلاف فى المسألة الى ابن ادريس تمسّكا بأن الأصل بقاء
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٣٢
الصفحه ٨٨ : ، فلموثق ابن سماعة : « سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلِّق الغائب؟فقال
: حدثنى اسحاق بن عمار أو روى اسحاق بن
الصفحه ٩٢ : ـ تمسكا
بالصحيحة المذكورة وغيرها. ونسب القول بذلك الى ابن الجنيد. (٢)
إلاّ أنه اذا
ثبت تسالم الأصحاب على
الصفحه ٩٤ : بالطلاق التاسع فى الطلاق العدّى بالتفسير المذكور.
كما لا خلاف ـ من غير ابن بكير ـ فى تحقق الحرمة فى كلّ
الصفحه ٩٧ :
امرأته
ثلاثا فى مجلس واحد وهى طاهر قال : هى واحدة » (١) ، وصحيحة الاسدى والحلبى وابن حنظلة جميعا
الصفحه ١٠١ : الكتاب الكريم والروايات المتقدمة فى
الرقم ٥.
والمنسوب الى
ابن بكير(٤) أن المطلقة بالطلاق الثالث لا تحرم