بل قد ينقدح من ذلك محمل آخر للنصوص السابقة التي ادعى دلالتها على عدم جواز إلزام المسلم إليه بأزيد من الثمن ، على ان يكون المراد منها عدم الإلزام بالقيمة عوض المسلم فيه فلاحظ وتأمل.
ومما يزيد ذلك كله تأييدا ما ذكره غير واحد من الأصحاب بل لا خلاف أجده فيه بينهم ، من ان في حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم اليه قبل وجوده وقبل الأجل ، نظرا إلى أنه دين فيشمله عموم ما دل على حلول ما على الميت من الدين بالموت ، ودعوى ان للمسلم الإلزام بالقيمة فيه مع عدم التقصير فيه بوجه من الوجوه كما ترى.
نعم له المعاوضة عليه بأزيد من ثمنه وانقص ومساوي كما عرفته سابقا ، وهو غير ما نحن فيه من الإلزام بالقيمة ، بل قد يقال : ان ذلك لا يجتمع مع خيار الفسخ والصبر ، ضرورة وجوب القبول على المشتري لو بذلها له فليس له الفسخ ولا الصبر ، وقد عرفت أن مبنى الإلزام بالقيمة أنها عوض مال له قد تعذر ، ففي الحقيقة قد رجع دينه الان إلى القيمة ، فمع بذله له يتعين القبول كالمثلي إذا تعذر مثله وهو كما ترى.
وليس هذا الخيار فوريا للأصل وإطلاق النص ، بل صرح ثاني الشهيدين بعدم سقوطه لو صرح بالإمهال ، وان كان لا يخلو من اشكال ، ولذا توقف فيه في التذكرة والدروس والتنقيح ، فاحتمل في الأول بعد أن جعل عنوان المسألة أنه لو أجاز ثم بدا له في الفسخ وجوب الصبر وأنه كإجازة زوجة العنين ، واحتمل أن له الفسخ ، ولا يكون ذلك إسقاط حق ، فكان كزوجة المولى إذا رضيت بالمقام ثم ندمت ، ونحوه ما في الدروس قال ولو صرح بالإمهال ففي بطلان خياره نظر من تجدد الحق حالا فحالا فهو كخيار المولى منها ولأنه كتأخير الدين المؤجل ، ومن أن الإمهال أحد شقي التخيير وقد أثره وأولى بالإبطال ما إذا قال : أبطلت خياري.
قلت : لا إشكال في السقوط مع ارادة اختيار الصبر خاصة من الإمهال ، ضرورة