المشكل ففي إلحاقها إذا كانت مالكة بالرجل أو المرأة نظر ، من الشك في الذكورية التي هي سبب عتق غير العمودين والأولاد ، فيوجب الشك في عتقهم ، والتمسك بأصالة بقاء الملك ، ومن إمكانها ؛ فينعتقون لبنائه على التغليب ، وكذا الإشكال لو كان مملوكا ، ولعل الأقوى إلحاقها بالأنثى في الأول ، والذكر في الثاني ، تمسكا بالأصل فيهما ، وتوقف في الدروس في الثاني منهما ، واستقرب في الأول ما ذكرنا ثم لا فرق في جميع ما ذكرنا بين الملك القهري والاختياري ولا بين الكل والبعض ؛ فيقوم عليه باقيه ان كان مختارا. والله أعلم.
وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بشراء أو اتهاب أو نحوهما استقر الملك كما هو مقتضى العمومات ولم تستقر الزوجية المنافية للملك فلا تجمع معه بل تبطل إجماعا بقسميه ، لظهور التفصيل في قطع الشركة بين الأسباب المسوغة للوطء ، بل قيل إنه إجماع فضلا عن ظهور الكتاب والسنة ؛ ولعله لاختلاف اللوازم والتوابع لكل من الأسباب ، لكن قضية الاستصحاب بطلان اللاحق وبقاء السابق ، وهو كذلك فيما عدا لحوق النكاح للتحليلى فإن الظاهر بطلانه به ، لقوته عليه نحو ما نحن فيه من بطلان النكاح بالملك لمثل ذلك ؛ ولا يترجح بقاء الزوجية على ما يقتضي الملك من العمومات وغيرها.
قال أبو جعفر عليهالسلام في صحيح محمد بن قيس (١) « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ، ثم توفي ولدها فورتثت زوجها من ولدها فجاءا مختلفين ، يقول الرجل لا أطلقها ، وتقول المرأة عبدي لا يجامعني ، فقالت المرأة يا أمير المؤمنين إن سيدي شراني ، فأولدني ولد اثم اعتزلني ، فأنكحني من عبده هذا ، فلما حضرت سيدي الوفاة فأعتقني عند موته ، وأما زوجي هذا فإنه صار مملوكا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣ ـ.