كونه حينئذ كالإسقاط ، أما إذا أمهل لا بهذا العنوان بل لان له عدم الفسخ ، لم يكن ذلك إسقاطا والشك كاف في بقاء الخيار مع الإطلاق والأمر سهل. ولو علم الانقطاع قبل الأجل ففي الخيار وجهان ، لم يرجح أحدهما في القواعد والتذكرة والدروس وغيرها ، ولكن الاولى العدم ، وفاقا للروضة والمسالك وغيرهما ، اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على اللزوم على المتيقن ، والتفاتا الى عدم وجود المقتضى الان ، إذ لم يستحق عليه شيئا ، ومنه يعلم وجه ترجيح تأخير الحنث في الحالف على أكل الطعام غدا فأتلفه قبل الغد ، لتصريح غير واحد بابتناء ما هنا عليه فلاحظ وتدبر.
ولو كان المسلم فيه يوجد في بلد آخر ففي الدروس « لم يجب نقله مع المشقة ولا مع عدمها إذا كان قد عين البلد ، والا وجب » لكن في التذكرة « يحصل الانقطاع بأن لا يوجد المسلم فيه أصلا بأن يكون ذلك الشيء ينشأ من تلك البلدة ، وقد أصابته جائحة مستأصلة ، وهو انقطاع حقيقي ، وفي معناه ما لو كان يوجد في غير تلك البلدة ، ولكن إذا نقل إليها فسد ، وإذا لم يوجد الا عند قوم مخصوصين وامتنعوا من بيعه فهو انقطاع ، ولو كانوا يبيعونه بثمن غال فليس انقطاعا ، ووجب تحصيله ما لم يتضرر المشتري به كثيرا ، وان أمكن نقل المسلم فيه من غير تلك البلدة إليها وجب نقله مع عدم التضرر الكثير » ، وهو جيد.
وكيف كان ف لو قبض المسلم البعض من المسلم فيه وتعذر الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه ـ واسترداد ما يخصه من الثمن ، لوجود المقتضى فيه إذ احتمال كونه لتعذر الكل خاصة مقطوع بعدمه نصا وفتوى ، وبين الصبر الى وجوده كتعذر الكل ، وله أيضا الفسخ في الجميع لتبعض الصفقة عليه بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، لكن قد يشكل الأول بما ذكروه في خيار العيب من أنه ليس له تبعيض الصفقة اختيارا ، فلا يجوز له الفسخ في أحد المبيعين صفقة إذا ظهر فيه عيب ، بل ليس لأحد المتبايعين الفسخ لو كان المبيع معيبا دون