مشكل. لأن تأخير التسليم اما ان يكون مع وجود المسلم فيه وإمكان تسليمه فليس للمشترى فسخ ، بل له إلزامه بالتسليم أو مع انقطاعه وتعذر تسليمه ، وحينئذ يتخير بين الفسخ وأخذ الثمن ان كان باقيا أو مثله في المثلي والقيمة في غيره ، وبين الصبر الى قابل ، وليس له إلزامه بشيء حينئذ ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون تعذر التسليم بتفريط المسلم إليه بأن أخره حتى انقطع أولا ، وليس له في شيء من ذلك إلزامه بالقيمة ، لكن يجوز المعاوضة عليه بالتراضي ( الى ان قال ) ومن حملها على ان المراد إذا أخر البائع التسليم حتى انقطع المسلم فيه بتفريطه ، يتخير المشتري بين الفسخ والإلزام بقيمة يومئذ ».
فقد أغرب لبعد الحمل عن العبارة ، وفساد الحكم في نفسه ، إذ ليس له إلزامه بالقيمة في المذكور إلا بالتراضي كما قدمناه.
وكيف كان فالعبارة مشكلة والحكم أشكل ، وهو صريح فيما ذكرنا ، وان كان لا يخلو من نظر إذا كان التأخير بتفريط من البائع كما انه لا يخلو من نظر في أصل اشكال العبارة ، إذ يمكن حملها على ارادة الصبر من الإلزام فيها ، بل هو متعين بملاحظة فتواه في باقي كتبه.
نعم ما ذكره من عدم الإلزام بالقيمة جيد مع عدم التقصير من البائع ، إذا كان عدم الأداء لانقطاع المسلم فيه بآفة سماوية ونحوها ، إذ لا خطاب بالأداء أصلا كي ينتقل إلى القيمة ، فأصل وجود المسلم فيه مقدمة لوجوب أدائه فيسقط بعدمها حينئذ ولا دليل على الانتقال إلى القيمة فالأصل براءة ذمة المسلم اليه منها ، كما ان الأصل براءة ذمة المسلم من وجوب قبولها عليه لو بذلت له ، بل قيل ان صحيحي محمد بن قيس (١) المتقدمين سابقا في بيع المسلم اليه بعد حلوله ظاهر ان أو صريحان في عدم الإلزام بالقيمة ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب السلف الحديث ـ ٩ ـ ١٥.