منها ـ وجوب الدفع مع رضا صاحب الحق بما هو دون الوصف على الأول ، بخلاف الثاني ، وربما يفرق بين الأوصاف ، فلا يجب فيما كان منوعا منها دون غيره الذي يراد منه ثبوت الاستحقاق لذي الوصف ، ثم على تقدير الوجوب في الأول الظاهر بقاء استحقاقه المطالبة أيضا بالفرد الأول ، ومجرد رضاه بدون قبض لا يسقط استحقاقه الأول ، إذ هو ليس كحق الخيار والشفعة. وحينئذ فيكون مراد المصنف وغيره بالبراءة مع الرضا في صورة ما لو قبضه راضيا به عوض الحق ، لا المراد سقوط حقه بمجرد الرضا. وان رجع قبل القبض مع احتماله وان كان بعيدا وان أتى المسلم اليه بـ المسلم فيه على مثل صفته التي اشترطت وجب على المسلم مع عدم العذر قبضه أو إبراء المسلم اليه مما اشتغلت ذمته كما تقدم الكلام في ذلك وفي أنه لو أبى المسلم عنهما قبضه الحاكم إذا سأل المسلم اليه ذلك مفصلا في بحث النقد والنسيئة فلاحظ وتأمل وأما لو دفع فوق الصفة بمعنى الجامع للأوصاف المشترطة عليه مع زيادة أو الفرد الأعلى من مصداق الصفة وجب قبوله بلا خلاف معتد به ولا اشكال لتحقق المسلم فيه بذلك ، ضرورة عدم منافاة الزيادة فهو حينئذ من المسألة السابقة.
واشتراط طيب النفس منهما في النصوص السابقة لدفع دون الشرط أو فوقه ، يراد منه التوزيع لغلبة عدم رضا المسلم اليه بالفوق والمسلم بالدون فبين عليهالسلام « أنه لا بأس بكل منهما مع الرضا من كل منهما » نعم لو دفع ذا الصفة الحسنة عوض ذي الصفة الردية المشترطة من النوع الواحد ولعله غير المراد هنا من العبارة ـ اتجه عدم الوجوب ، كما عن الأردبيلي للأصل ولانه قد يتعلق له الغرض بما اشترطه ، وللمنة إذ الفرض استحقاق الردى لا غير ، ولغير ذلك ، لكن هذا إذا لم يكن المراد من عبارة الشرط أن المسلم فيه هذا فما فوقه ، لا انه هو لا غير ، فإنه يجب القبول حينئذ وعليه بنوا وجوب قبول الجيد المدفوع عن الأردى كما سمعته فيما تقدم.