يصير بدينار » ومقتضى التعليل فيه بل والقواعد أنه لو اشتراه مستثنيا منه الدرهم ، في وقت العقد وكان معلوم النسبة عندهما صح ، ولو كان نسيئة ، بل هذا هو مراد الإسكافي فيما حكي عنه ، لو باع ثوبا بماءة درهم غير دينار نقدا جاز ؛ فان باعه نسيئة لم يصح البيع. لانه لا يعلم قدر الدينار من الدرهم وقت الوجوب ، وكذا كل ما اختلف جنساه.
كما أن ما عن الشيخ في المبسوط يجب حمله على عدم علم المتعاقدين حال العقد ؛ قال : « إذا اشترى ثوبا بماءة درهم الا دينارا ، أو بماءة دينار الا درهما لم يصح ، لان الثمن مجهول ، لانه لا يدرى كم حصة الدرهم من الدينار ، ولا حصة الدينار من الدرهم الا بالتقويم والرجوع الى أهل الخبرة ، ونحوه عن ابن البراج والكراهة في خبر حماد بن ميسر « عن جعفر عن أبيه عليهالسلام أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم ، لانه لا يدرى كم الدينار من الدرهم »
يراد به الحرمة أو أنه لا يعلم خصوص الثلث والربع مثلا ، نحو
خبر وهب عن جعفر « عن أبيه عليهالسلام أنه كره ان يشترى الرجل بدينار الا درهما أو إلا درهمين نسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار الا ثلثا ، والأربعاء والا سدسا ، أو شيئا يكون جزءا من الدينار » ومنه ومن غيره يعلم أنه لو قدر قيمة الدرهم من الدينار بجزء مشاع فاستثناها جاز لارتفاع الجهالة بل لو قال استثنى الدرهم مع العلم منهما بما يخصه من الدينار. فهو كناية عن ارادة استثناء ذلك الجزء صح ، بل لو لم يستحضر النسبة إلا أنهما يعلمانها بأدنى التفات لم يبعد الجواز لارتفاع الجهالة والله أعلم.
المسألة العاشرة : لو باع خمسة دراهم مثلا بنصف دينار مثلا قيل : والقائل الشيخ وغيره بل لا أجد فيه خلافا صريحا كان له شق دينار بمقتضى الحقيقة اللغوية ولا يلزم المشتري شق صحيح لعدم كونه شق دينار حقيقة ، وانما هو نصف مثقال يساوى شق دينار الا ان يشترط أو يريد بذلك الصحيح من نصف المثقال عرفا فان لم يكن عرف أو شرط أو قرينة حمل على الحقيقة