الجارية مدة الاستبراء وغيرها ، في كون التلف من البائع إذا لم يقبضها المشتري وإلا كان منه إذا لم يكن مختصا بالخيار ، فما عن المفيد والنهاية من إطلاق كون التلف من البائع إذا تلفت معزولة عند انسان للاستبراء في غير محله ، إلا أن ينزل على عدم وكالة الإنسان عن المشتري في القبض ، وكذا مع عنهما وابن حمزة والفاضل في بعض كتبه من أن النفقة مدة الاستبراء على البائع ، إذ المعهود منها تبعيتها للملك ، فالمتجه كونها على المشتري حتى لو وضعت على ذي عدل ؛ خلافا للمحكي عن الفاضل فجعلها على البائع معه والله أعلم.
وكيف كان ف يسقط استبراؤها بالعلم ببراءة الرحم ، بل لا موضوع له حينئذ وإذا أخبر الثقة أنه استبرأها أو لم يطأها على المشهور ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ، للمعتبرة المستفيضة المحمول مطلقها ـ كقول العبد الصالح عليهالسلام في خبر محمد بن حكيم (١) « إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس أن تقع عليها » ـ على مقيدة بالوثاقة ، كحسن حفص البختري (٢) عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إنى لم أطأها فقال : إن وثق به فلا بأس أن يأتيها » وكصحيح أبى بصير (٣) « قلت للصادق عليهالسلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يسمها منذ حاضت؟ فقال : إن ائتمنه فليسمها »
كقوله عليهالسلام في خبر ابن سنان (٤) « إن كان عندك أمينا فسمها » وفي المقنعة روي (٥) « أنه لا بأس للإنسان أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا » لكن قال : ابن سنان (٦) للصادق عليهالسلام « أفرأيت ان ابتاع الجارية وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال : إن كان عدلا أمينا فسمها ، وقال : إن ذا الأمر شديد
__________________
(١) و (٢) و (٣) و (٤) و (٥) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣ ـ ١ ـ ٤ ـ ٢ ـ ٦ ـ ٢