العقد في نصف الشهر مثلا ومضى بعده شهران هلاليان يصدق انه مضى من الأجل شهران ونصف ، وان كانت الثلاثة ناقصة ، وهذا أمر ثابت في العرف حقيقة ، فيكفي إكمالها خمسة عشر يوما لصدق الثلاثة معها ، وفيه انه لم يظهر لنا وجه معتد به لتغيير المثال بالشهرين إلى الثلاثة مع انهما سواء في الصدق العرفي ، وقوله ( والا ) الى آخره لا يتم في نفى احتمال اعتبار إتمامه هلاليا ، ضرورة عدم اقتضائه أزيد من المشترط كما هو واضح ، وظاهر القائل باعتباره ثلاثين يوما عدم اكتفائه بالنصف الناقص ، ومن هنا كان يلزم على هذا القول انه لو جعل الأجل ثلاثة أشهر مثلا ووقع العقد في صفر بعد مضى ساعتين وجاء ناقصا ، فإنه يكمل من جمادى الاولى يوما وساعتين فيحصل من ذلك ثلاثة أشهر هلالية زائدة يوما وساعتين والعرف واضح الصدق بدون ذلك.
واما القول بانكسار الجميع الذي نفى عنه البعد في المختلف بل حكى عن أحد قولي المبسوط ، فهو وان احتج له بأن الأيام الباقية من الشهر المنكسر اما ان لا تحسب من أحدهما أو من الثاني وكلاهما محال ، فليس الا احتسابها من الأول ، وحينئذ لا يعقل دخول الثاني حتى يتم الأول مما يليه فينكسر حينئذ وهكذا ، لكن قد يناقش فيه أولا بعدم اعتبار الهلالي في الممكن منه ، وقد عرفت ما يعين التلفيق من الأخير ، وأنه لا محذور فيه ، وثانيا بأنه تقتضي بناء على اعتبار الجميع ثلاثين يوما زيادة ثلاثة أيام مثلا لو فرض كون الأجل ثلاثة أشهر واتفق نقصانها ، اللهم الا ان يريد انكسارها جميعا واعتبارها هلالية بإتمام كل منهما بقدر الفائت منه.
وفيه حينئذ منع صدق تمام الشهر عرفا لو كان ناقصا بإتمامه أربعة عشر يوما ونصف من الشهر الأخر ، ومن ذلك ينقدح الضعف في القول الأول ، ولعل القول بإتمامه هلاليا بأن يؤخذ نصف الهلالي الثاني مكملا به الشهر الأول وان كان ناقصا أولى في الصدق العرفي الا انه لما كان الثاني غير معلوم هلاله ناقصا أو تاما ، وكان الأصل عدم خروج الهلال والأصل عدم الحلول ، وجب الاقتصار في نصفه قبل ان يتبين على الخمسة عشر ، وهكذا