القواعد احتمل البطلان ، لأنه يعبر به عن جميع النصف الأول والنصف الأخر ، وفيه أنه مجاز ، والحقيقة أول جزء منه وآخره فالوجه الصحة كما إذا لم يذكر الأول والله أعلم.
ولو قال الى شهرين مثلا وكان العقد في أول الشهر عد شهرين أهلة لما عرفت من أنه المعنى الحقيقي وإرادته ممكنة ، وان كان قد أوقع العقد في أثناء الشهر احتسب الثاني هلاليا لإمكانه وأتم من الثالث بقدر الفائت من شهر العقد نصفا أو ثلثا أو نحوهما ، حتى لو كان ناقصا كفى إكمال ما يتم به تسعة وعشرون يوما لان النقص جاء في آخره ، وهو من جملة الأجل ، والثابت من الأول لا يختلف بالزيادة والنقصان ، وبذلك يكون الشهران هلاليين ، وهو ظاهر اللمعة وعن المبسوط انه قواه ، ولعله للصدق عرفا بذلك ، ولأنه أقرب إلى مراعاة الحقيقة فيما بقي وفيما مضى وقيل والقائل الأكثر كما في المسالك يعتبر ما عدا الأول هلاليا لإمكانه واما هو ف يتمه من الثالث ثلاثين يوما لانه المنساق بعد تعذر الهلالي حقيقة ، ضرورة اقتضاء مراعاته اطراح المنكسر فيتأخر الأجل عن العقد ، فيتعين اعتباره عدديا ، ولا يقدح إتمامه من الشهر المتأخر ، دون الذي يليه محافظة على إبقاء الهلالي حقيقة فيه. ولأن الإكمال صادق سواء أكمل من الذي يليه أم من غيره ، الا ان الإكمال مما يليه مقتض لاختلال الهلالي في الآخر مع إمكانه ، فيتعين الثاني ولا محذور فيه ، بعد أن كان جميع الأجل بحكم واحد ، فلم يكن المتخلل لشيء آخر فتأمل.
ولذلك وغيره قال المصنف وهو أشبه وفاقا للفاضلين والشهيدين والمحكي عن المبسوط وغيره ، لكن زاد في الاستدلال في المسالك بأن الأجل إذا كان ثلاثة أشهر مثلا فبعد مضى شهرين هلاليين وثلاثين يوما ملفقة من الأول والرابع يصدق انه قد مضى ثلاثة أشهر عرفا ، فيحل الأجل والا كان أزيد من المشترط وبأنه إذا وقع