الدفن
١ـ
وأما وجوب الدفن ، فممّا لا خلاف
فيه ويقتضيه ارتكاز المتشرعة والنصوص الخاصة المتفرقة.
٢ـ
وأما كونه بالمواراة فى الارض
، فيقتضيه ظاهر لفظ الدفن المذكور فى الروايات.
٣ـ
وأما اعتبار الوصفين ، فلأن ظاهر
الروايات أن الدفن احترام للميت ، وهو لا يتحقق إلا بما ذكر.
٤
ـ واما وضعه فى القبر بالكيفية المتقدمة
، فلم ينقل فى ذلك خلاف. وقد يستدل له بصحيحة يعقوب بن يقطين : « سالت ابا الحسن
الرضا عليهالسلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل ، موجّهاً وجهه
نحو القبلة او يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال : يوضع كيف تيسر ، فاذا طهر
وضع كما يوضع فى قبره »
، فان الذيل يدل على ثبوت كيفية خاصة لوضع الميت فى قبره ، وحيث لايحتمل ان تكون
كيفية مغايرة لما انعقدت عليه سيرة المتشرعة خارجاً فيتعيّن ان تكون هى المقصودة.
مسّ الميت
١
ـ وأما أنَّ المس يوجب تنجس الماس
، فلصحيحة الحلبى عن أبي عبداللّه عليهالسلام
: « سألته عن
الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ، فقال : يغسل ما أصاب الثوب » ، فإنها وإن دلت بإطلاقها على النجاسة
حال الجفاف ايضا إلاّ أنها تقيد بحالة الرطوبة بالإرتكاز.
__________________