إذا خرج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف حكم على المتخلف بالطهارة.
والمستند فى ذلك :
استقرار سيرة المتشرعة على عدم الاجتناب عما يتخلّف فى الذبيحة من الدم مع كثرة الإبتلاء بالذبائح خصوصا فيالصحارى الخالية من الماء فإنهم لايطهّرون لحمها ولا أثوابهم وأبدانهم الملاقية له.
بل يلزم عدم جواز اكل اللحم لاتّصال بعض قطع الدم به عادة التى لايمكن إزالتها وإن بالغ الشخص فى إزالتها.