الذبح أو النحر
يجب فى حج التمتع ـ بعد الرمى ـ ذبح واحد من الغنم أو البقر أو نحر واحد من الإبل في منى عن قربة.
والمشهور لزوم تقسيم الحيوان أثلاثاً : ثلثاً لنفسه ، وثلثاً للفقراء ، وثلثاً للمؤمنين هدية.
والمستند فى ذلك :
١ ـ اما وجوب ما ذكر ، فممّا لا خلاف فيه لقوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (١) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام الوارد في المتمتع : « ... وعليه الهدي. قلت : وما الهدي؟ فقال : فضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة » (٢) وغيره.
٢ ـ وأمّا أنَّه بعد الرمي ، فلصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ... » (١) ، وصحيحة أبى بصير المتقدمة فيمن يفيض من المشعر ليلاً من النساء والضعفاء ، وغيرهما.
٣ ـ وأمّا أنَّ محله مني ، فلم يُعرف فيه خلاف. ويمكن إستفادته من قوله تعالي : « ولاتحلقوا روؤسكم حتى يبلغ الهدى محِله » (٢) ، حيث يدل على أنَّ للهدى محلاً خاصاً معهوداً ، ولامحل يمكن عهده إلا مني.
ويدل عليه أيضاً صحيح منصور بن حازم عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « رجل يضل هَدْيَهُ فيجده رجل آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذى ضل عنه ،
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.
(٢) وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب الذبح الحديث ٥.
(٣) المبسوط ١ : ٢٠٧ ، والخلاف ٢ : ٢٧٢.
(٤) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب أقسام الحج.
![دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ١ ] دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F646_dros-tamhidie-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
