به البيّنة » فإنّه قد يستفاد منها حجيّة البيّنة فى جميع الموارد.
ثمّ انّ البحث عن حجيّة البيّنة يكون له وجه بناء على عدم حجيّة خبر الثقة وإلاّ فلا وجه له كما هو واضح.
١٠ ـ وأما حجية خبر الواحد الثقة وإن لم يكن عدلاً ، فذلك للسيرة العقلائية التى لم يردع عنها شرعاً فتكون ممضاة.
١١ ـ وأما أذان الثقة العارف ، فالمعروف حجّيته لأنه من مصاديق خبر الثقة ، ولبعض النصوص الخاصة من قبيل صحيحة ذريح المحاربي : « قال لى أبو عبدالله عليهالسلام : صلّ الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنّهم أشد شيء مواضبة على الوقت » (١).
يجب استقبال القبلة فى جميع الصلوات الواجبة. وهى المكان الذى فيه الكعبة المشرفة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ اما وجوب الاستقبال فى الصلاة الواجبة ، فلقضاء الضرورة الدينية بذلك.
وتدلّ عليه أيضاً جملة من النصوص ، كصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام : « لا صلاة إلا الى القبلة » (٢) وحديث « لاتعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » (٣).
٢ ـ وأما النافلة ، فمقتضى إطلاق ما تقدم اعتبار القبلة فيها ايضاً ، ولكن دلت
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب كيفية الحكم والدعوي ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب القبلة ، حديث ٢.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب القبلة ، حديث ١.